تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠

ب - وجوب غسل الجنابة على الصغير المجنب بعد بلوغه :

ذهب فقهاء الإمامية إلى وجوب غسل الجنابة على الصبي بعد بلوغه لو أولج في صبيّة أو امرأة ، أو أولج فيه من صبيّ أو بالغ ، وتجري عليه أحكام الجنب الراجعة لغيره ، كمنعه من المساجد مثلًا وقراءة العزائم ومسّ كتابة القرآن الكريم ونحو ذلك ما لم يغتسل « 1 » . وقد ذكر بعضهم : وفي استباحة ما ذكر من الأحكام بغسله الآن [ وقت الصغر ] وجهان ، وكذا في اكتفائه به لو بلغ « 2 » . وقد تقدّم كلام فقهاء المذاهب في تحقّق الجنابة في الصغير مع حصول الجماع ، كما تقدّم كلامهم في أنّ القول بالغسل على الصغير عند من قال به ليس معناه التأثيم بتركه ، بل معناه أنّه شرط لصحّة الصلاة والطواف ، وهكذا ، وإنّما يبقى في حقّه شرطاً كما في حقّ الكبير ، حتى إذا بلغ قبل أن يغتسل كان حكم الجنابة في حقّه باقياً ويلزمه الغسل « 3 » .

ج - - بدلية التيمّم عن الغسل عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله :

اتّفق الفقهاء على مشروعية التيمّم بدل الطهارة المائية عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله ، وهي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين « 4 » . فيصحّ بالتيمّم ما يصحّ بالطهارة المائية من صلاة وطواف وقراءة قرآن وغير ذلك ، ويجب التيمّم في كلّ الموارد التي يجب لها الوضوء أو الغسل . واختلفوا في رافعية التيمّم للحدث وعدمه على قولين : الأوّل : إنّ التيمّم يرفع الحدث كما أنّ الوضوء والغسل يرفعانه ، ذهب إليه الحنفية وبعض المالكية وبعض الشافعية ، وهو رواية عن أحمد « 5 » ؛ لأنّه بدل مطلق عن الماء ، ولقول النبي ( ص ) : « إنّ الصعيد
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 3 : 40 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 8 : 380 . وانظر : جامع المقاصد 3 : 121 . ( 2 ) ذكرى الشيعة 1 : 224 . ( 3 ) بدائع الصنائع 1 : 36 - 37 . منح الجليل 1 : 72 - 73 . الشرح الصغير 1 : 62 - 63 . مغني المحتاج 1 : 69 . المغني 1 : 204 - 205 . ( 4 ) مستند الشيعة 3 : 346 . جواهر الكلام 5 : 73 . بدائع الصنائع 1 : 45 . مراقي الفلاح : 19 . حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1 : 67 . مغني المحتاج 1 : 87 . كشّاف القناع 1 : 1 . ( 5 ) بدائع الصنائع 1 : 44 - 45 ، 55 . الفروق ( القرافي ) 2 : 114 ، 116 . منح الجليل 1 : 86 . مغني المحتاج 1 : 97 - 98 . المغني 1 : 252 .