تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
في القبل أو الدبر إذا لم ينزل ، وإن أدخل تمام ذكره « 1 » ، خلافاً لجمع منهم حيث أوجبوا الغسل « 2 » . وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى تحقّق الجنابة بوطء البهيمة « 3 » ، وقال الحنفية : لا تحدث الجنابة بذلك إلّا إذا كان مع الإيلاج إنزال ؛ لأنّ الفعل في ذلك ليس نظير الفعل في فرج الإنسان في السببية « 4 » .

ثالثاً - أحكام الجنابة :

1 - الاغتسال من الجنابة :

أ - وجوب غسل الجنابة :

اتّفق فقهاء المسلمين « 5 » على وجوب الغُسل من الجنابة ، سواء كانت بالإنزال من دون جماع أو بالجماع ولو بدون إنزال . واستدلّوا على وجوبه بقوله‌تعالى :
« وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا »
« 6 » ، واستدلّ جمع من الفقهاء « 7 » بقوله‌تعالى :
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا »
« 8 » . كما استدلّوا للوجوب بالسنّة ، منها ما ورد من قول النبي ( ص ) المروي في طرق المذاهب : « إذا جلس بين شعبها الأربع ومسّ الختان الختان فقد وجب الغسل » « 9 » ، وبقوله ( ص ) : « الماء من الماء » « 10 » . كما استدلّ الإمامية على وجوب الغسل بما روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : « . . . كان علي ( عليه السلام ) يقول : إنّما الغسل من الماء الأكبر . . . » « 11 » ، وغير ذلك من النصوص « 12 » .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 28 . تحرير الأحكام 1 : 90 . مستند الشيعة 2 : 277 . جواهر الكلام 3 : 36 . ( 2 ) مختلف الشيعة 1 : 167 - 168 . ذكرى الشيعة 1 : 221 . مسالك الأفهام 1 : 50 . مدارك الأحكام 1 : 276 . ( 3 ) منح الجليل 1 : 72 - 73 . المجموع 2 : 134 . منتهى الإرادات 1 : 75 . المغني 1 : 204 - 205 . ( 4 ) بدائع الصنائع 1 : 36 - 37 . ( 5 ) رياض المسائل 1 : 285 . جواهر الكلام 3 : 2 - 3 . العروة الوثقى 1 : 493 . بدائع الصنائع 1 : 36 . فتح العزيز 2 : 122 . الإقناع في مسائل الإجماع 1 : 118 - 119 . ( 6 ) المائدة : 6 . ( 7 ) الناصريات : 144 . الخلاف 1 : 514 ، م 258 . غنية النزوع : 62 . المعتبر 1 : 182 . ( 8 ) النساء : 43 . ( 9 ) صحيح مسلم 1 : 271 . ( 10 ) صحيح مسلم 1 : 269 . ( 11 ) وسائل الشيعة 2 : 196 - 197 ، ب 9 من الجنابة ، ح 1 . ( 12 ) انظر : وسائل الشيعة 2 : 186 ، ب 7 من الجنابة .
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 479 | موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع ) / السيد محمود الهاشمي الشاهرودي