تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦

أ - حكم من لا ختان له :

الظاهر - كما صرّح به بعض الإمامية - أنّ من لا ختان له كمقطوع الحشفة ، تتحقّق جنابته بدخول ذلك المقدار . كما أنّه تتحقّق الجنابة بإدخال الذكر في المرأة التي ليس محلّ ختان « 1 » . وأمّا مقطوع البعض فيحتمل فيه عند الإمامية تحقّق الجنابة بغيبوبة الباقي ، وفي كلمات بعضهم اشتراط ما يبقى معه مسمّى الإدخال « 2 » . وكذلك صرّح فقهاء المذاهب « 3 » بأنّ الجنابة تتحقّق في من لا ختان له بغيبوبة الحشفة قدر الحشفة من مقطوعها في القبل .

ب - إيلاج الذكر الملفوف :

اختلف الفقهاء في حصول الجنابة ووجوب الغسل لو أولج ذكره بعد لفّه بخرقة ، أو ألبسه ماتداول في عصرنا المسمّى بالمطاط المانع من وصول المني إلى الرحم . فقد صرّح بعض الإمامية بأنّ الظاهر ترتّب حكم الجنابة على إيلاج الذكر الملفوف في الفرج « 4 » ، ونسبه إلى فقهاء الإمامية بالصدق اسم الغيبوبة والدخول والوطء ، واحتمل بعضهم عدم حصول الجنابة ، كما احتمل التفصيل بين كون الخرقة ليّنة لا تمنع وصول بلل الفرج إلى الذكر ، وحصول الحرارة من أحدهما إلى الآخر ، وما ليست كذلك فتحصل الجنابة بالأولى دون الثانية « 5 » . وذهب الشافعية في الصحيح وبعض الحنفية إلى وجوب الغسل عليه ؛ لأنّه يسمّى مولجاً « 6 » . وذهب المالكية وبعض الحنفية إلى عدم وجوب الغسل عليه لو كان ملفوفاً بخرقة كثيفة تمنع اللّذة ، فإن كانت الخرقة رقيقة بحيث يجد معها اللّذة وحرارة الفرج فإنّه يجب عليه الغسل « 7 » . وذهب الحنابلة إلى أنّه لا يجب
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 3 : 29 - 30 . ( 2 ) جامع المقاصد 1 : 276 - 277 . وانظر : جواهر الكلام 3 : 30 . ( 3 ) بدائع الصنائع 1 : 36 - 37 . الشرح الصغير 1 : 62 - 63 . مغني المحتاج 1 : 69 . شرح منتهى الإرادات 1 : 75 . ( 4 ) منتهى المطلب 2 : 192 . إيضاح الفوائد 1 : 49 . الدروس الشرعية 1 : 95 . جامع المقاصد 1 : 277 . وانظر : جواهر الكلام 3 : 30 - 31 . ( 5 ) نهاية الإحكام 1 : 96 . ( 6 ) المجموع 1 : 134 . حاشية ابن عابدين 1 : 111 . ( 7 ) حاشية الدسوقي 1 : 129 . حاشية ابن عابدين 1 : 111 .
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 476 | موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع ) / السيد محمود الهاشمي الشاهرودي