إلى أنّ الجمَّاء تجزي في الهدي ، ودليل الجواز في ذلك هو الشك في صدق الناقص عليها ، ولانصراف الإطلاق إلى الشائع ، وبأنّ نقص القرن لا يوجب نقصاً في قيمة الشاة ولا في لحمها ، وبأنّ القرن لا يتعلَّق به مقصود ولم يرد فيه نهي « 1 » ، وقد ورد عن الإمام علي ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن القرن فقال : « لا يضرّك ، أمرنا رسول الله ( ص ) أن نستشرف العين والاذن » « 2 » .
وقد استشكل بعض فقهاء الإمامية في إجزاء الجمّاء ؛ لأنّه منافٍ لإطلاق عدم جواز كون الهدي ناقصاً ، فإنّ النقص أعمّ من النقص العارض أو النقص الأصلي حسب الخلقة « 3 » .
وقد ذهب بعض الحنابلة إلى أنّ الجمّاء لا تجزي في هدي ولا اضحيّة ؛ لأنّ ذهاب أكثر من نصف قرن يمنع ، فذهاب جميعه أولى « 4 » .
وقد صرّح بعض فقهاء الإمامية والشافعية بأنّه يكره في الهدي الجمّاء « 5 » ، واستحبّ بعض فقهاء الإمامية ، وفقهاء المذاهب في الهدي أن يكون أقرن « 6 » ؛ لما روي أنّه : ( ضحّى النبي ( ص ) بكبشين أقرنين ) « 7 » ، ولما روي عن أحدهما ( الإمام الباقر أو الصادق ( عليهما السلام ) ) في صحيحة محمد بن مسلم أنّه قال : « إنّ رسول الله ( ص ) كان يضحّي بكبش أقرن . . . » « 8 » .
وأمّا الاضحيّة فيأتي فيها جميع ما ذُكر من الكلام في الهدي عند فقهاء المذاهب ، كما صرّح بعض فقهاء الإمامية بأنّه يشترط في الاضحيّة من الأوصاف ما يشترط في الهدي « 9 » .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 17 : 98 . مستند الشيعة 12 : 315 . بدائع الصنائع 5 : 76 . حاشية ابن عابدين 5 : 205 . جواهر الإكليل 1 : 219 . حاشية الدسوقي 2 : 119 . المجموع 8 : 402 . المغني 3 : 554 . شرح منتهى الإرادات 2 : 78 - 79 . المهذّب ( الشيرازي ) 1 : 246 .
( 2 ) سنن أبي داود 3 : 237 ، ط عزت عبيد دعاس .
( 3 ) جواهر الكلام 19 : 144 - 145 .
( 4 ) المغني 3 : 554 . شرح منتهى الإرادات 2 : 78 - 79 .
( 5 ) الخلاف 6 : 44 ، م 5 . الجامع للشرائع : 212 . الدروس الشرعية 1 : 437 . المجموع 8 : 402 . نهاية المحتاج 8 : 128 .
( 6 ) جواهر الكلام 19 : 144 - 148 . حاشية ابن عابدين 5 : 205 . حاشية الدسوقي 2 : 119 . المجموع 8 : 402 . المغني 3 : 553 ، 8 : 626 .
( 7 ) صحيح مسلم 3 : 1555 ، ط عيسى الحلبي .
( 8 ) وسائل الشيعة 14 : 109 ، ب 13 من الذبح ، ح 2 .
( 9 ) الحدائق الناضرة 17 : 208 . مستند الشيعة 12 : 371 .