ولا يجيز الأحناف الجمع في جميع الأعذار ، سواء كان من خوف أو غيره « 1 » .
كيفية الجمع :
ذكر فقهاء الإمامية أنّه لا توجد كيفية مخصوصة للجمع بين صلاة الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ، فلا فرق بين أن يجمع بينهما في وقت الأوّلة منهما ، أو في وقت الثانية ؛ لأنّ الوقت مشترك بعد الزوال وبعد المغرب « 2 » ، ويرى مالك في إحدى الروايتين عنه أن تؤخّر الأولى إلى وقت الثانية « 3 » ، وذهب الشافعي إلى التسوية بين الأمرين « 4 » .
جُمُعَة
( انظر : يوم الجمعة )
جَمّاء
أوّلًا - التعريف :
الجمّاء في اللغة : جمّت الشاة جمماً ، إذا لم يكن لها قرن ، والذكر أجم ، والأنثى جَمّاء ، والجمع جُمَّ ، والجلح في البقر مثل الجمم في الشاء ، وقيل : الجلحاء كالجمّاء : الشاة التي لا قرن لها « 5 » . واستعمل الفقهاء الجمّاء في التي لا قرن لها « 6 » .
وقد استعمل كثير من الفقهاء ( الجلحاء ) بدل ( الجمّاء ) « 7 » .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
ذهب جميع الفقهاء عدا بعض الحنابلة
هامش
( 1 ) انظر : المبسوط ( السرخسي ) 1 : 149 . بدائع الصنائع 1 : 126 .
( 2 ) الخلاف 1 : 588 - 589 ، م 351 . تذكرة الفقهاء 2 : 366 .
( 3 ) الاستذكار 6 : 16 .
( 4 ) الحاوي الكبير 2 : 394 . المهذّب ( الشيرازي ) 1 : 343 .
( 5 ) لسان العرب 2 : 367 ، المصباح المنير : 104 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء 8 : 314 . مستند الشيعة 12 : 315 . جواهر الكلام 19 : 144 . المجموع 8 : 402 . الكافي ( ابن عبد البر ) 1 : 422 . المغني 3 : 554 .
( 7 ) انظر : الخلاف 6 : 44 . الوسيلة : 185 . الجامع للشرائع : 212 . تحرير الأحكام 1 : 637 . مغني المحتاج 4 : 287 . الفايق في غريب الحديث 1 : 201 .