وهو مذهب أكثر القدماء من فقهاء الإمامية « 1 » ؛ لصدق سرقة النصاب على مجموعهما « 2 » ، ولبعض الأخبار « 3 » .
كما قال مالك : يُقطعون جميعاً « 4 » .
الثاني : عدم القطع عليهما ، وإليه ذهب المتأخّرون من فقهاء الإمامية « 5 » ، وبعض المتقدّمين في بعض كتبهم « 6 » ؛ لدلالة النصوص على أنّ السارق الواحد الذي بلغت سرقته النصاب يقطع ، فلا تشمل المجموع ؛ لظهورها بحكم التبادر بصورة انفراده « 7 » .
وقال أبو حنيفة « 8 » والشافعي « 9 » : لا قطع عليهم ، إلّا أن تبلغ حصة كلّ واحد منهم نصاباً ؛ لأنّ كلّ واحد لم يسرق نصاباً ، فلم يجب عليه قطع ، كما لو انفرد بدون النصاب .
وعن بعض الحنابلة : أنّ هذا القول أحبّ إليّ ؛ لأنّ القطع ها هنا لا نصّ فيه ، ولا هو في معنى المنصوص والمجمع عليه ، فلا يجب ، والاحتياط بإسقاطه أولى من الاحتياط بإيجابه ؛ لأنّه ممّا يدرأ بالشبهات « 10 » .
( انظر : سرقة )
4 - قذف الجماعة :
ذهب مشهور فقهاء الإمامية - بل ادّعي عدم الخلاف فيه - إلى أنّ الرجل إذا قذف جماعة واحداً بعد واحد فلكلّ واحد منهم حدّ ، ولو قذفهم بلفظ واحد
هامش
( 1 ) المقنعة : 804 . الانتصار : 531 . النهاية : 718 - 719 . المهذّب 2 : 540 . الوسيلة : 419 .
( 2 ) جواهر الكلام 41 : 546 .
( 3 ) وسائل الشيعة 28 : 304 ، ب 34 من حدّ السرقة ، ح 1 .
( 4 ) الموطأ 2 : 837 ، كتاب الحدود ، باب جامع القطع . التفريع 2 : 229 . النوادر والزيادات 14 : 390 - 391 . المعونة 3 : 1418 . المقدّمات الممهّدات 3 : 219 .
( 5 ) مختلف الشيعة 9 : 228 . مسالك الأفهام 14 : 528 . جواهر الكلام 41 : 546 - 547 . .
( 6 ) المبسوط 8 : 28 . الخلاف 5 : 421 ، م 8 . السرائر 3 : 492 . وحكاه العلّامة عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة 9 : 228 .
( 7 ) رياض المسائل 13 : 610 . فقه الصادق 25 : 519 .
( 8 ) مختر القدوري : 201 . الهداية ( المرغيناني ) 2 : 409 . تحفة الفقهاء 3 : 151 .
( 9 ) مختصر المزني : 278 . الحاوي الكبير 13 : 297 . المهذّب ( الشيرازي ) 5 : 421 ، ط عيسى الحلبي . البيان ( العمراني ) 12 : 372 . الاستذكار 24 : 214 . المغني 10 : 289 .
( 10 ) المغني 10 : 289 .