وهو الصحيح من المذهب عند الشافعية « 1 » .
( انظر : صلاة الجماعة )
ب - وجوب الجماعة في بعض الصلوات :
تجب الجماعة في بعض الصلوات ، إلّا أنّ هذا الوجوب قد يكون أصلياً كجماعة الجمعة أو العيدين مع اجتماع شرائطهما - على خلاف مذكور في محلّه - .
وقد يكون عارضياً كما إذا كان بنذر ونحوه أو عدم معرفة القراءة أو لغير ذلك « 2 » . ولكلّ أحكامه الخاصّة به .
( انظر : صلاة الجماعة ، صلاة الجمعة ، صلاة العيدين )
ج - - الجماعة في النوافل :
ذهب مشهور فقهاء الإمامية إلى عدم جواز الجماعة في النوافل ، بل ادّعي عليه الإجماع للنصوص المستفيضة « 3 » .
فقد ورد عن رسول الله ( ص ) أنّه قال : « . . . واعلموا أنّه لا جماعة في نافلة . . . » « 4 » .
واستثني بعض النوافل كصلاة الاستسقاء ، فإنّها تستحبّ جماعة عند قلّة الأمطار وغور الأنهار « 5 » . واستدلّ على جواز الجماعة في صلاة الاستسقاء بالإجماع والنصوص الواردة « 6 » ، ولما فيها من غرض الاجتماع لإجابة الدعاء « 7 »
والجماعة في صلاة الاستسقاء سنّة عند المالكية والشافعية والحنابلة ، ومحمد وأبي يوسف خلافاً لأبي حنيفة فإنّه لا يرى فيها صلاة أصلًا « 8 » ، وزاد الشافعية والحنابلة وكذا الحنفية : الجماعة في صلاة التراويح فقالوا بأنّها سنّة ، وقال المالكية باستحبابها « 9 » ، وكذا صلاة الوتر فالجماعة فيها سنّة في شهر رمضان عند الحنابلة ، ومستحبّة عند
هامش
( 1 ) حاشية القليوبي 1 : 221 . مغني المحتاج 1 : 310 .
( 2 ) جواهر الكلام 13 : 140 ، 14 : 29 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 15 : 280 - 281 ، 40 : 141 - 142 .
( 3 ) جواهر الكلام 13 : 140 .
( 4 ) وسائل الشيعة 8 : 32 ، ب 7 من نافلة شهر رمضان ، ح 6 .
( 5 ) المبسوط 1 : 134 - 135 . المهذّب 1 : 143 . الوسيلة : 104 - 105 . السرائر 1 : 316 . المختصر النافع : 41 وغيرها .
( 6 ) مصباح الفقيه ( حجرية ) 2 : 626 .
( 7 ) كنز العرفان 1 : 194 .
( 8 ) بدائع الصنائع 1 : 280 ، 283 . حاشية الدسوقي 1 : 320 . كشّاف القناع 1 : 414 . مغني المحتاج 1 : 225 .
( 9 ) بدائع الصنائع 1 : 288 . مغني المحتاج 1 : 225 . شرح منتهى الإرادات 1 : 224 . حاشية الدسوقي 1 : 320 .