تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
الشافعية ، وفي قول عند الحنفية « 1 » . كما تجوز الجماعة عند جمهور فقهاء المذاهب في غير ما ذكر من صلاة التطوّع ، وقالوا : بجواز التطوّع جماعة وفرادى ؛ لأنّ النبي ( ص ) فعل الأمرين كليهما ، وكان أكثر تطوّعه منفرداً . وقيّد المالكية الجواز بما إذا كانت الجماعة قليلة ، وكان المكان غير مشتهر ، فإن كثر العدد كُرهت الجماعة ، وكذلك تكره لو كانت الجماعة قليلة والمكان مشتهراً « 2 » . ( انظر : صلاة الجماعة )

د - أقلّ ما تنعقد به الجماعة :

اتّفق الفقهاء على أنّ صلاة الجماعة - في غير الجمعة والعيدين - تنعقد باثنين ، الإمام أحدهما « 3 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 4 » ، ولقول النبي ( ص ) الذي حكاه عنه الإمام علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) أنّه قال : « قال رسول الله ( ص ) : الاثنان فما فوقهما جماعة » « 5 » ، وغيره من الأخبار « 6 » ، ولا فرق بين الذكور والإناث في ذلك ، بل في بعض الأخبار انعقادها بالرجل والصبيّ « 7 » ، وبه صرّح بعض الفقهاء « 8 » . واشترط جمهور فقهاء المذاهب لانعقاد الجماعة في الفروض أن يكون الإمام والمأموم كلاهما بالغين ، ولو كان المأموم امرأة ، فلا تنعقد بصبيّ في فرض لأنّ صلاتهما فرض ، وصلاة الصبي نفل « 9 » . ( انظر : صلاة الجماعة )
هامش
( 1 ) شرح الإرادات 1 : 224 . مغني المحتاج 1 : 223 . حاشية ابن عابدين 1 : 371 . ( 2 ) المغني 1 : 142 . مغني المحتاج 1 : 220 . بدائع الصنائع 1 : 158 - 159 . حاشية الدسوقي 1 : 320 . ( 3 ) جوهر الكلام 13 : 150 . بدائع الصنائع 1 : 156 . حاشية ابن عابدين 1 : 372 . المهذّب ( الشيرازي ) 1 : 100 ، 104 . مغني المحتاج 1 : 229 ، 240 . كشّاف القناع 1 : 453 - 454 . المغني 2 : 178 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 4 : 236 . ( 5 ) وسائل الشيعة 8 : 297 ، ب 4 من صلاة الجماعة ، ح 6 . وانظر : جواهر الكلام 13 : 150 - 151 ، وهذا الحديث أو حديث ( الاثنان فما فوقهما جماعة ) رواه أبو موسى الأشعري . وأخرجه ابن ماجة 1 : 312 ، ط عيسى الحلبي . البيهقي في سننه 3 : 69 ، ط دار المعرفة . وانظر : مستدرك الحاكم 4 : 334 . ( 6 ) وسائل الشيعة 8 : 297 ، ب 4 من صلاة الجماعة . ( 7 ) وسائل الشيعة 8 : 298 ، ب 4 من صلاة الجماعة ، ح 8 . ( 8 ) جواهر الكلام 13 : 151 . ( 9 ) بدائع الصنائع 1 : 156 . حاشية الدسوقي 1 : 321 . مغني المحتاج 1 : 230 . الجمل على شرح المنهج 2 : 96 . كشّاف القناع 1 : 453 - 454 .