جِمَاع
( انظر : وطء )
جَمَاعَة
أولًا - التعريف :
الجماعة في اللغة من الجمع ، والجمع : تأليف المتفرّق وضمّ الشيء بتقريب بعضه من بعض ، يقال : جمعته فاجتمع .
والجماعة طائفة من الناس يجمعها غرض واحد ، وقد استعملوها في غير الناس أيضاً .
والجماعة والجميع والمجمع والمجمعة كالجمع « 1 » .
وتطلق الجماعة عند الفقهاء على عدد من الناس ، وعلى فعل الصلاة مجتمعين ، وقد يراد من الجماعة الاتحاد وعدم التفرّقة « 2 » .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
يختلف حكم الجماعة باختلاف مواضعها ، وهي كما يلي :
1 - صلاة الجماعة :
وفيها موارد للبحث .
أ - استحباب الجماعة في الصلوات :
اختلف الفقهاء في حكم صلاة الجماعة في الفرائض على أقوال :
الأوّل : أنّها مستحبّة في الفرائض - الحواضر اليومية - كلّها ، وهو ما ذهب إليه فقهاء الإمامية .
وسنّة مؤكّدة في سائر الفروض - غير صلاة الجمعة والعيدين - عند المالكية ، وهو رواية عند الحنفية .
واستدلّ الإمامية بالكتاب والسنّة
هامش
( 1 ) العين 1 : 239 - 230 . الصحاح 3 : 1198 - 1200 . معجم مقاييس اللغة 1 : 479 - 480 . لسان العرب 355 2 - 357 ، مادة ( جمع ) .
( 2 ) انظر : جواهر الكلام 13 : 150 . بدائع الصنائع 1 : 156 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 15 : 280 .