بالنفر الأوّل سقط عنه رمي اليوم الثالث من أيّام التشريق ، فيكون عدد الحصيات المرمى بها تسع وأربعون « 1 » .
ويلحق بأصل الحكم عدّة أحكام اخر :
1 - صفة جمار الرمي وما يعتبر فيها :
ذكر الفقهاء عدّة شروط لجمار الرمي وهي كالتالي :
الأوّل : أن تكون الجمار من الحجر ، وهو مختار الإمامية « 2 » ، وجمهور فقهاء المذاهب « 3 » ( المالكية والشافعية والحنابلة ) ؛ لما روي من أنّ النبي ( ص ) رمى بالحصى ، وأمر بالرمي بمثل حصى الخذف « 4 » ، وأجاز الحنفية أن تكون الجمار من كلّ ما كان من جنس الأرض كالحجر والمدر والطين ، وكل ما يجوز التيمّم به ، ولا يجوز بخشب وعنبر ولؤلؤ وجواهر ؛ لأنّها ليست من جنس الأرض « 5 » .
الثاني : أن تؤخذ الجمار من الحرم إلّا المسجد الحرام ومسجد الخيف ، بلا خلاف محقّق عند فقهاء الإمامية « 6 » .
الثالث : أن تكون الجمار أبكاراً ، أي لم يرم بها رمياً صحيحاً ، بلا خلاف عند فقهاء الإمامية « 7 » . وذهب إليه بعض فقهاء المالكية « 8 » .
2 - ما يستحبّ من الجمار :
ذكر غير واحد من الإمامية بأنّه يستحبّ في الجمار أن تكون رخوة ملتقطة برشاء ، بقدر الأنملة ، كحلية منقطة ، وصرّح البعض أن لا تكون الحصى كبيرة ، ولا صغيرة تخرج عن اسم الحصى « 9 » .
والمندوب عند المالكية والشافعية والحنفية - في المختار - أن تكون الجمرة بمقدار الباقلاء ، وقيل : قدر الحمصة ، أو النواة ، أو الأنملة ، وأنّه يجوز الرمي بأصغر أو أكبر مع الكراهة « 10 » .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 8 : 213 - 214 ، 220 ، 359 ، 371 . جواهر الكلام 19 : 101 ، 104 ، 20 : 15 - 16 . الاختيار 1 : 154 ، 155 ، 163 . حاشية ابن عابدين 2 : 181 . حاشية الدسوقي 2 : 50 . حاشية القليوبي 2 : 117 . حاشية الجمل 2 : 475 ، 479 . كشّاف القناع 2 : 499 ، 509 ، 510 .
( 2 ) مستند الشيعة 12 : 275 - 276 . جواهر الكلام 19 : 93 .
( 3 ) حاشية الدسوقي 2 : 50 . حاشية الجمل 2 : 473 . كشّاف القناع 2 : 501 . المغني 3 : 426 .
( 4 ) صحيح مسلم 2 : 931 - 932 ، ط عيسى الحلبي .
( 5 ) حاشية ابن عابدين 2 : 180 .
( 6 ) مستند الشيعة 12 : 273 - 274 . جواهر الكلام 19 : 94 .
( 7 ) مستند الشيعة 12 : 275 . جواهر الكلام 19 : 95 .
( 8 ) مواهب الجليل 3 : 139 .
( 9 ) الدروس الشرعية 1 : 435 . مستند الشيعة 12 : 276 . جواهر الكلام 19 : 96 .
( 10 ) حاشية ابن عابدين 2 : 179 . حاشية الدسوقي 2 : 50 . حاشية الجمل 2 : 474 .