بنفس العقد مؤجّلًا كان أو حالّا ؛ لأنّ عقد النكاح عقد يملك به الزوج العوض ، فتملك به الزوجة المعوَّض كاملًا كالبيع « 1 » .
( انظر : مهر )
ج - - تملُّك الأجرة :
ذهب فقهاء الإمامية - بلا خلاف بينهم - والشافعية وأحمد إلى أنّ الأجرة تملك بنفس عقد الإجارة ؛ لأنّ المعاوضة إذا صحّت اقتضت نقل الملك في كلّ من العوضين إلى الآخر ، والإجارة من العقود اللازمة ، فيحصل انتقال الملك في العوضين بمجرّد العقد « 2 » ، بينما ذهب الحنفية إلى أنّها تملك بالاستيفاء أو التمكّن أو بالتعجيل أو بشرط التعجيل « 3 » .
د - تملُّك القرض :
للفقهاء فيما يملك به القرض عدّة أقوال :
الأوّل : أنّ القرض يُملك بالقبض ، وهو المشهور بين فقهاء الإمامية « 4 » ، وهو قول للحنفية والشافعية ومذهب الحنابلة « 5 » ، واحتجّ له بأنّ التصرّف فرع الملك وتابع له ، فيمتنع كونه شرطاً « 6 » .
القول الثاني : أنّ القرض يملك بالتصرّف ، وهو قول آخر لكلّ من الحنفية والشافعية « 7 » .
القول الثالث : أنّ القرض يُملك بالعقد ويصير مالًا للمقترض فيقضى على المقرض بدفعه له ، وهو مذهب المالكية « 8 » .
ه - - تملُّك العامل لربح القراض :
وقع الكلام في أنّ العامل في القراض هل يملك نصيبه من الربح بظهور الربح أم بالقسمة ؟ فذهب فقهاء الإمامية - على المشهور بينهم - أنّه يملك الربح بظهوره ملكاً متزلزلًا ، ولا يتوقّف ذلك على انضاض العروض ولا قسمة المال بينهما ، بل قيل أنّه لا يكاد يتحقّق فيه مخالف منهم « 9 » ،
هامش
( 1 ) تحفة الفقهاء 5 : 140 . الأشباه والنظائر ( السيوطي ) : 324 . كشّاف القناع 5 : 140 .
( 2 ) مسالك الأفهام 5 : 179 . جواهر الكلام 27 : 220 . المغني 5 : 443 . الأشباه والنظائر ( السيوطي ) : 32 .
( 3 ) الأشباه والنظائر ( ابن نجيم ) : 413 .
( 4 ) السرائر 2 : 60 . مسالك الأفهام 3 : 450 . الحدائق الناضرة 20 : 123 . جواهر الكلام 25 : 23 .
( 5 ) الأشباه والنظائر ( السيوطي ) : 320 . الأشباه والنظائر ( ابن نجيم ) : 413 . المغني 4 : 348 .
( 6 ) مسالك الأفهام 3 : 451 . الحدائق الناضرة 20 : 123 .
( 7 ) الأشباه والنظائر ( السيوطي ) : 320 . الأشباه والنظائر ( ابن نجيم ) : 413 .
( 8 ) جواهر الإكليل 2 : 76 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء 16 : 106 . مسالك الأفهام 4 : 371 . الحدائق الناضرة 21 : 237 - 238 . مفتاح الكرامة 11 :