تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧

تملّي

( انظر : امتلاء )

تَمْلِيك

أوّلًا - التعريف :

التمليك لغةً : مصدر ملَّكه الشيء إذا جعله ملكاً له ، وفعله الثلاثي ملك ، وملك الشيء : احتواه ، قادراً على الاستبداد به « 1 » . واستعمل الفقهاء لفظ التمليك بنفس المعنى اللغوي المذكور .

ثانياً - محلّ التمليك :

قد يتعلّق التمليك بمحلّ محقّق كتمليك الأعيان ، وقد يتعلّق بمحلّ مقدّر ، كتمليك منافع البضع ، أو منافع الأعيان في الإجارة ، أو الإعارة ، فإنّ منافعها مقدّرة تعلّق بها تمليك مقدّر . ثمّ إنّ تمليك الأعيان قد يكون بعوض كالبيع ، وقد يكون بلا عوض كالهبة والصدقة ، كما أنّ تمليك المنفعة قد يكون بعوض كالإجارة ، وقد يكون بلا عوض كالعارية ، ويرجع في كلّ ذلك إلى محلّه .

ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

تعرّض الفقهاء لأحكام التمليك في عدّة مواطن ، وأهمّها ما يلي :

1 - تمليك الدَّين :

في تمليك الدَّين لمن هو عليه أو لغيره ، أقوال : الأوّل : جواز بيع الدَّين بعد حلوله على الذي هو عليه ، وهو مذهب فقهاء الإمامية - بلا خلاف بينهم - وأمّا بيعه على غير من هو عليه فالمشهور - شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً - أنّه يجوز
هامش
( 1 ) الصحاح 4 : 1609 . معجم مقاييس اللغة 5 : 352 . لسان العرب 13 : 183 مجمع البحرين 3 : 172 . المنجد : 886 . مادة ( ملك ) .
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 47 | موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع ) / السيد محمود الهاشمي الشاهرودي