ح - تملُّك الموهوب :
المعروف عند فقهاء الإمامية أنّه لا حكم للهبة من ملك وغيره ما لم تُقبض ، بل ادّعى بعضهم الإجماع على أنّه لا يحصل الملك بدونه ، ولهم كلام في كون القبض شرطاً في الصحّة أو شرطاً للزومها « 1 » ، وكذا ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنّه يُملك الموهوب بالقبض « 2 » ، بينما فرّق الحنابلة بين ما يوزن أو يكال وبين ما ليس كذلك ، فيملك الأوّل بالقبض . بينما يملك الثاني بمجرّد العقد « 3 » .
( انظر : هبة )
ط - تملُّك الأرض الموات :
تُملك الأرض الموات بالإحياء ، عند جميع الفقهاء « 4 » ، إلّا أنّ فقهاء الإمامية اشترطوا في التملك بالإحياء إذن الإمام « 5 » . وقد ذكر الفقهاء شروطاً عدّة اعتبروها في تملك الأرض بالإحياء .
( انظر إحياء الموات )
ى - تملُّك المباحات :
يتملّك الإنسان المباحات مثل الحشيش والحطب والماء بالحيازة ، إلّا أنّه اختلف فقهاء الإمامية في اعتبار نيّة التملّك في الحيازة وعدمه « 6 » .
( انظر : حيازة ، مباح )
ك - تملُّك العامل نصيبه في المساقاة :
يملك عامل المساقاة نصيبه من الثمرة بظهورها ؛ لمقتضى تبعية النماء في الملك ، وهذا مذهب فقهاء الإمامية ، وقول للشافعية « 7 » ، وفي قول آخر للشافعية أنّها تملك بالتسليم ، علماً أنّ قولي الشافعية مبنيان على القولين في ملكية عامل القراض للربح ، وقيل إنّها تُملك عند الشافعية بالظهور قولًا واحداً « 8 » .
( انظر : مساقاة )
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 20 : 27 . جواهر الكلام 28 : 164 - 168 .
( 2 ) بدائع الصنائع 6 : 124 . حاشية الدسوقي 4 : 101 . نهاية المحتاج 5 : 406 .
( 3 ) المغني 5 : 649 .
( 4 ) المغني 6 : 164 ، ط دار الفكر . الإقناع ( ابن قطان ) 2 : 246 .
( 5 ) مسالك الأفهام 12 : 392 . رياض المسائل 12 : 347 . جواهر الكلام 38 : 11 .
( 6 ) منتهى المطلب 14 : 187 - 188 . مسالك الأفهام 6 : 7 . كشف اللثام 7 : 16 ، 17 . جواهر الكلام 25 : 252 ، 26 : 321 - 323 ، 38 : 116 ، 124 ، 330 . حاشية ابن عابدين 3 : 324 . حاشية القليوبي 3 : 299 ، المغني 3 : 324 .
( 7 ) جامع المقاصد 7 : 376 . جواهر الكلام 27 : 90 . المجموع 14 : 410 ، ط دار الفكر .
( 8 ) المجموع 14 : 410 .