تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
المذهب عند الحنابلة « 1 » ، حتى يجب بتركه ساهياً سجود السهو ، ولا يجب إلّا بترك الواجب . وأمّا الجلوس في التشهّد الأخير : فيرى الحنفية « 2 » أنّ الجلوس فيه فرض ، وقدره بقدر قراءة التشهّد إلى ( عبده ورسوله ) ؛ لقول النبي ( ص ) : « فإذا فعلت ذلك ، أو قضيت هذا فقد تمّت صلاتك » « 3 » . وذهب الشافعية « 4 » والحنابلة « 5 » إلى أنّ الجلوس في التشهد الأخير ركن . وروي عن أحمد أنّه سنّة « 6 » . وأمّا المالكية فيرون أنّ الجلوس للتشهّدين سنّة ، إلّا أنّ بعضهم قال : وفي المذهب أنّ الجلوس الأخير واجب ، والأصحّ أنّ الواجب منه مقدار السلام « 7 » .

صفة جلوس التشهّد :

لا خلاف بين فقهاء الإمامية ، بل ادّعي عليه الإجماع في أنّه يستحبّ للرجل التورّك في جلوس التشهّد « 8 » . واستدلّ عليه « 9 » بما روي عن زرارة عن الإمام أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) أنّه قال : « . . . وإذا قعدت في تشهّدك فألصق ركبتيك بالأرض ، وفرّج بينهما شيئاً ، وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض ، وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى ، وأليتاك على الأرض ، وأطراف إبهامك اليمنى على الأرض . . . » « 10 » . وأمّا المرأة ، فقد صرّح جمع من الإمامية بأنّه لا يستحبّ لها التورّك ، بل المعروف في الفتاوى أنّها إذا جلست في تشهّدها أو بين السجدتين أو للاستراحة ، ضمّت فخذيها ورفعت ركبتيها وساقيها عن الأرض ، واضعة قدميها على الأرض « 11 » .
هامش
( 1 ) المغني 1 : 532 ، 533 ، 539 . ( 2 ) الاختيار لتعليل المختار 1 : 54 . حاشية ابن عابدين 1 : 301 . ( 3 ) سنن أبي داود 1 : 593 ، تحقيق عزّت عبيد دعاس . ( 4 ) نهاية المحتاج 1 : 520 ، 521 . ( 5 ) المغني 1 : 532 ، 533 . ( 6 ) المغني 1 : 532 ، 533 . ( 7 ) القوانين الفقهية : 69 . جواهر الإكليل 1 : 48 . حاشية الدسوقي 1 : 249 . ( 8 ) الروضة البهية 1 : 623 . مجمع الفائدة 2 : 275 . كفاية الأحكام 1 : 98 . جواهر الكلام 10 : 272 . ( 9 ) انظر : رياض المسائل 3 : 467 . جواهر الكلام 10 : 272 . فقه الصادق 5 : 78 . ( 10 ) وسائل الشيعة 5 : 461 - 462 ، ب 1 من أفعال الصلاة ، ح 3 . ( 11 ) غنية النزوع : 86 . ذكرى الشيعة 3 : 440 . مفتاح الكرامة 7 : 415 . جواهر الكلام 10 : 182 . وانظر : نهاية الأحكام 1 : 526 . جامع المقاصد 2 : 363 . مدارك الأحكام 3 : 451 .