تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
بينما يرى الشافعية ، وهو رواية عن أحمد أنّ الجلوس بينهما بطمأنينة شرط من شروط الخطبة ؛ لما ورد في الخبر من أنّ النبي ( ص ) كان يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهما « 1 » ، إلّا أنّه لا خلاف بينهم في أنّ صفة هذه الجلسة أن تكون خفيفة ، وأمّا مقدارها : فقيل : مقدار قراءة ثلاث‌آيات . وقال جماعة من الفقهاء : بقدرسورة الإخلاص . وقيل : مقدار الجلسة بين السجدتين « 2 » . وهناك موارد أخرى للجلوس كالجلوس قبل الخطبتين وبعد الصعود إلى المنبر . والخطبة جالساً في حال العذر وغير ذلك تركناها لمحلّها . ( انظر : خطبة ، صلاة الجمعة ، صلاة العيد )

9 - جلوس المشيّع للجنازة قبل وضعها في اللّحد :

ذكر بعض فقهاء الإمامية : أنّه يجوز للمشيّع الجلوس قبل وضع الميّت في اللّحد « 3 » . وصرّح جمع منهم بكراهة جلوسه قبل الوضع في اللّحد « 4 » . كما ذهب الحنفية « 5 » والحنابلة « 6 » إلى أنّه يكره لمتبع الجنازة الجلوس قبل وضعها ، إلّا أنّ الحنفية قد صرّحوا بأنّ الكراهة هنا تحريمية للنهي عن ذلك . وعند المالكية لا بأس بالجلوس عند القبر قبل أن توضع الجنازة عن الأعناق « 7 » . وعند الشافعية هو بالخيار إن شاء قام منتظراً وإن شاء جلس « 8 » . ( انظر : تشييع )
هامش
( 1 ) صحيح مسلم 2 : 589 ، ط الحلبي . وانظر : فتح القدير 2 : 29 ، 46 ، 47 . حاشية ابن عابدين 1 : 544 ، 561 . الاختيار 1 : 82 ، 83 ، 87 . مواهب الجليل 2 : 165 ، 171 ، 172 . شرح الزرقاني 2 : 60 . نهاية المحتاج 2 : 312 ، 318 . روضة الطالبين 2 : 27 ، 31 ، 73 . الإنصاف 2 : 397 . ( 2 ) فتح القدير 2 : 29 . الاختيار 1 : 83 . 82 . حاشية ابن عابدين 1 : 544 . مواهب الجليل 2 : 172 . روضة الطالبين 2 : 32 . الإنصاف 2 : 397 . كشّاف القناع 2 : 36 . ( 3 ) الخلاف 1 : 719 ، م 534 . ونقله في مختلف الشيعة ( 2 : 323 ، م 212 ) . ( 4 ) مختلف الشيعة 2 : 323 ، م 212 . ذكرى الشيعة 1 : 396 - 397 . مستند الشيعة 3 : 265 . جواهر الكلام 4 : 272 . ( 5 ) حاشية ابن عابدين 1 : 598 . ( 6 ) كشّاف القناع 2 : 129 . ( 7 ) جواهر الإكليل 1 : 112 . مواهب الجليل 2 : 227 . ( 8 ) روضة الطالبين 2 : 115 .