تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
قال : « ركعتان تركعهما . . . » « 1 » ، وما رواه أبو قتادة عن النبي ( ص ) قال : « إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين » « 2 » . قال الشهيد الثاني : المقصود بالتحيّة أن لا تنتهك حرمة المسجد بالجلوس بغير صلاة « 3 » . وبهذه الرواية استدلّ فقهاء المذاهب على كراهة الجلوس قبل تحيّة المسجد بلا خلاف بينهم ، واختلفوا في فواتها بالجلوس ، فإذا جلس قبل الصلاة يسنّ له أن يقوم فيصلّي « 4 » . ( انظر : تحيّة المسجد )

4 - الصلاة من جلوس عند العجز عن القيام فيها :

أجمع فقهاء الإمامية على أنّ المكلّف لو عجز عن القيام في الصلاة صلّى جالساً ، بالمقدار الذي يعجز فيه عن القيام ، واستدلّ له - مضافاً إلى الإجماع المحقّق في ذلك « 5 » ، والمحكي المستفيض « 6 » - بأصالة بقاء التكليف بغير القيام من أفعال الصلاة الغير الممكن تحقّقه إلّا بالجلوس ، والأخبار المستفيضة « 7 » كخبر أبي حمزة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله‌عزّ وجلّ :
« الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ »
« 8 » ، قال : « الصحيح يصلّي قائماً ، وقعوداً ، المريض يصلّي جالساً ، وعلى جنوبهم الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلّي جالساً » « 9 » ، كما لا خلاف بين فقهاء المذاهب في أنّ الجلوس بدلٌ عن القيام في صلاة الفريضة عند العجز عن القيام ، فمن لا يطيق القيام له أن يصلّي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 248 ، ب 42 من أحكام المساجد ، ح 1 . ( 2 ) صحيح البخاري 1 : 120 . صحيح مسلم 1 : 495 ، ط عيسى الحلبي . سنن ابن ماجة 1 : 324 . ( 3 ) الروضة البهية 1 : 216 . ( 4 ) صحيح مسلم 2 : 597 ، ط الحلبي . وانظر : حاشية ابن عابدين 1 : 456 . حاشية الدسوقي 1 : 313 . المغني 2 : 135 . ( 5 ) مستند الشيعة 5 : 49 - 50 . ( 6 ) المعتبر 2 : 159 . منتهى المطلب 5 : 9 . كشف اللثام 3 : 400 . الحدائق الناضرة 8 : 67 . مستند الشيعة 5 : 49 - 50 . ( 7 ) انظر : المعتبر 2 : 158 - 159 . مختلف الشيعة 3 : 333 . مجمع الفائدة 2 : 191 . مدارك الأحكام 3 : 330 - 331 . ذخيرة المعاد ( ط ق ) 1 : 260 . الحدائق الناضرة 8 : 59 . غنائم الأيّام 2 : 441 . مناهج الأحكام : 190 . مستند الشيعة 5 : 56 . ( 8 ) آل عمران : 191 . ( 9 ) وسائل الشيعة 5 : 481 ، ب 1 من القيام ، ح 1 .