تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
بالقيام بقوله : « قم فناد بالصلاة » « 1 » . وكان مؤذّنوا رسول الله ( ص ) يؤذّنون قياماً « 2 » ، ولأنّ القيام أبلغ في الإعلام ، كما أنّ الأذان والإقامة قاعداً خلاف المتوارث « 3 » . وعن بعض الحنابلة : أنّه إن أذّن قاعداً بطل ، ولا بأس بأذان صاحب العذر جالساً « 4 » .

2 - الفصل بين الأذان والإقامة بجلسة :

يستحبّ الفصل بين الأذان والإقامة عند فقهاء الإمامية إجماعاً فتوىً ونصّاً « 5 » ، ويفصل بينهما إمّا بركعتين أو سجدة أو جلسة أو خطوة أو سكتة أو تسبيحة أو كلام أو تحميد ، على المشهور بين الفقهاء في غير الأخيرة « 6 » . هذا في غير صلاة المغرب ، وأمّا المغرب فقد ذكروا أنّ الأولى أن يفصل بينهما بخطوة أو سكتة « 7 » . كما لا خلاف بين فقهاء المذاهب في أنّه يندب للمؤذّن الفصل بين الأذان والإقامة ، ويكون الفصل بينهما بالصلاة المندوبة ، فإن لم يصلِّ ، أو لم يكن الوقت وقت جواز يفصل بينهما بجلسة عند الجمهور فيما سوى المغرب « 8 » . ( انظر : أذان وإقامة )

3 - الجلوس في المسجد قبل صلاة التحية :

ذكر بعض فقهاء الإمامية : أنّه إذا دخل فلا يجلس حتى يصلّي التحيّة ، ولو في الأوقات الخمسة « 9 » ، وذكر أيضاً : إذا دخل فليصلّ ركعتين تحيّة المسجد ، لما رواه أبو ذر قال : دخلت على رسول الله ( ص ) وهو في المسجد جالس ، فقال لي : « يا أبا ذر ، إنّ للمسجد تحيّة » قلت : وما تحيته ؟
هامش
( 1 ) فتح الباري 2 : 77 ، ط السلفية . ( 2 ) فتح الباري 2 : 77 ، ط السلفية . ( 3 ) الموسوعة الفقهية الكويتيّة 15 : 264 . ( 4 ) الإنصاف 1 : 415 . المغني 1 : 424 . ( 5 ) مستند الشيعة 4 : 493 . ( 6 ) الوسيلة : 92 - 93 . الجامع للشرائع : 72 . نزهة الناظر : 36 . تذكرة الفقهاء 3 : 55 . مستند الشيعة 4 : 493 . جواهر الكلام 9 : 101 . مصباح الفقيه 11 : 332 . العروة الوثقى 2 : 428 . ( 7 ) المعتبر 2 : 142 . تذكرة الفقهاء 3 : 55 . جواهر الكلام 9 : 101 . ( 8 ) فتح القدير 1 : 215 ، ط دار إحياء التراث العربي . حاشية ابن عابدين 1 : 261 . الاختيار 1 : 42 ، 44 ( ط دارالمعرفة ) . حاشية الدسوقي 1 : 314 ، ط دار الفكر . أسنى المطالب 1 : 103 ، ط المكتبة الإسلامية . كشّاف القناع 1 : 243 . ( 9 ) الألفية والنفلية : 144 . الروضة البهية 1 : 216 . وانظر : نهاية الإحكام 1 : 320 - 321 .