الشافعية والحنفية « 1 » ؛ واستدلّ الإمامية له بما روي عن أمير المؤمنين الإمام علي ( عليه السلام ) قال : « الدجاجة الجلّالة لا يؤكل لحمها حتى تقيَّد ثلاثة أيّام » « 2 » .
وذهب بعض الإمامية إلى تحديدها بخمسة أيّام « 3 » .
وأمّا البطّة فمشهور الإمامية على أنّ مدّة استبرائها خمسة أيّام « 4 » .
وأمّا السمك فقد ذهب أكثر الإمامية إلى أنّ مدّة استبرائه أن يجعل في الماء يوم وليلة « 5 » .
وذهب بعض الإمامية إلى أنّ غير ما ذكر من الحيوانات الجلّالة بما أنّه لا يوجد فيه نصّ ، فيُستبرأ بما يزيل الجلل « 6 » .
جُلُوس
أولًا - التعريف :
الجلوس هو القعود « 7 » ، وقال بعض اللغويين : إنّ الجلوس غير القعود ، فإنّ الجلوس هو الانتقال من سفل إلى علو ، والقعود هو الانتقال من علو إلى سفل ، فعلى الأوّل يقال لمن هو نائم أو ساجد : اجلس ، وعلى الثاني يقال لمن هو قائم : اقعد .
وقال جماعة : الجلوس نقيض القيام فهو أعمّ من القعود ، وقد يكون بمعناه « 8 » .
وقد استعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي .
ثانياً - الأحكام :
ذكر الفقهاء للجلوس أحكاماً متعدّدة في موارد كثيرة ، نقتصر منها فيما يلي على أهمّها :
هامش
( 1 ) الخلاف 6 : 86 . مستند الشيعة 15 : 117 . كشف اللثام 9 : 268 . جواهر الكلام 36 : 280 . حاشية القليوبي 4 : 261 . حاشية ابن عابدين 1 : 149 .
( 2 ) وسائل الشيعة 24 : 166 ، ب 28 من الأطعمة المحرّمة ، ح 1 .
( 3 ) غنية النزوع : 398 .
( 4 ) غنية النزوع : 398 . مستند الشيعة 15 : 116 .
( 5 ) المقنع : 421 . شرائع الإسلام 4 : 749 ، ط الشيرازي . تحرير الأحكام 4 : 637 . جواهر الكلام 36 : 260 .
( 6 ) كشف اللثام 9 : 268 .
( 7 ) لسان العرب 2 : 327 . المصباح المنير : 105 .
( 8 ) المصباح المنير : 105 .