تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
كراهة سؤر الجلّال « 1 » ؛ فقد روي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنّه كان يكره سؤر كلّ شيء لا يؤكل لحمه « 2 » ، وعدم انفكاكه عن الغذاء النجس « 3 » ، وذهب بعض الإمامية إلى المنع من سؤره « 4 » . وصرّح بعض الحنابلة بأنّ في سؤر الجلّالة روايتان إحداهما سؤرها نجس ، وفي أخرى أنّه طاهر « 5 » . وذهب المالكية إلى أنّ سؤر البهائم جميعاً طاهر ولو كانت جلّالة « 6 » .

ج - - كراهة ركوبه :

حكي عن بعض الإمامية كراهة ركوب الحيوان الجلّال مطلقاً « 7 » ، فيما ذهب بعضهم إلى كراهة الحجّ والعمرة على الإبل الجلّالة « 8 » والعلّة لما روي عن الإمام علي ( عليه السلام ) أنّه كان يكره الحجّ والعمرة على الإبل الجلّالات « 9 » ، وذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى كراهة ركوب الجلّال بلا حائل ؛ لحديث ابن عمر ، قال : نهى رسول الله ( ص ) الجلّالة في الإبل إن يُركب عليها أو يشرب من ألبانها « 10 » ، ولأنّها ربما عرقت فتلوّث بعرقها « 11 » ، وحَمَل بعض الحنفية النهي عن الحجّ أو العمرة أو الغزو عليها ، على أنّها أنتنت في نفسها فيمتنع من استعمالها حتى لا يتأذّى الناس بنتنها « 12 » .

2 - الأحكام الوضعية :

أ - نجاسة بوله وغائطه :

المشهور بين الإمامية ، بل لا خلاف فيه أنّ بول وغائط الجلّال نجس ؛ لعموم الأدلّة الدالّة على نجاسة كلّ ما لا يؤكل لحمه « 13 » ،
هامش
( 1 ) الناصريات : 82 . إرشاد الأذهان 1 : 238 . تذكرة الفقهاء 1 : 42 . كشف اللثام 1 : 285 . حاشية ابن عابدين 1 : 149 . ( 2 ) انظر : وسائل الشيعة 1 : 232 ، ب 5 من الأسئار ، ح 2 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 1 : 42 . ( 4 ) المبسوط 1 : 10 . مختلف الشيعة 1 : 229 . ( 5 ) المغني 1 : 46 . ( 6 ) جواهر الإكليل 1 : 6 . مواهب الجليل 1 : 51 . ( 7 ) مختلف الشيعة 8 : 300 ، ط مؤسسة النشر الإسلامي ، ونسب هذا القول إلى ابن الجنيد . ( 8 ) السرائر 1 : 647 . المختصر النافع : 98 . جواهر الكلام 20 : 68 . ( 9 ) وسائل الشيعة 11 : 449 ، ب 57 من السفر ، ح 1 . ( 10 ) سنن أبي داود 4 : 149 ، ط عزت عبيد دعاس . ( 11 ) المغني 8 : 594 . أسنى المطالب 1 : 568 . حاشية ابن عابدين 1 : 149 . ( 12 ) بدائع الصنائع 5 : 40 ، ط المكتبة الحبيبية . ( 13 ) المختصر النافع : 18 . المعتبر 1 : 414 . تذكرة الفقهاء 1 : 51 . المهذّب 1 : 51 . جواهر الكلام 5 : 283 .