يجوز بيعه ولا الصلاة فيه ولا عليه « 1 » .
وأمّا لبس واستعمال جلود الثعالب والسباع فقد اختلفوا في حكم ذلك على رأيين :
الأوّل : عدم جواز لبس جلود السباع أو الركوب عليها أو الانتفاع بها ؛ لما روي عن النبي ( ص ) من النهي عن جلودها « 2 » ، وهذا مذهب الشافعية - في المشهور عندهم - والحنابلة ، وكذلك حكم جلود الثعالب عند الشافعية فإنّه لا تصحّ الصلاة فيها على الأصحّ عندهم ؛ لعدم طهارة الشعر الذي على تلك الجلود بالدباغ « 3 » .
وعند الحنابلة في حكم جلود الثعالب روايتان مبنيتان على الحكم بحلّها ، فإن قيل بتحريمها كان حكم جلودها حكم جلود بقية السباع « 4 » .
الرأي الثاني : جواز الصلاة على جلود السباع إذا ذُكّيت ، وهذا مذهب المالكية « 5 » ، وكذا نفى بعض الحنفية البأس عن جلود النمور والسباع أن يُجعل منها مصلّى « 6 » .
6 - نزع الجلود عن الشهيد :
ذكر بعض فقهاء الإمامية والحنفية والشافعية والحنابلة بأنّه يُنزع من الشهيد عند دفنه الجلد والفرو والقلنسوة والخُفّين وغير ذلك « 7 » ؛ لما روي أنّ النبي ( ص ) أمر بقتلى أحد أن يُنزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بثيابهم بدمائهم « 8 » ، بينما ذكر بعض آخر من الإمامية يدفن معه جميع ما عليه إلّا الخُفّين « 9 » . وتفصيله يأتي في محلّه .
( انظر : شهيد )
7 - بيع جلد الاضحيّة :
اختلف الفقهاء في حكم بيع جلد الاضحيّة ، فذهب بعض فقهاء الإمامية إلى عدم جواز بيع جلد الاضحيّة ، سواء كانت
هامش
( 1 ) كفاية الطالب 1 : 442 . شرح الزرقاني على مختصر خليل 1 : 23 . حاشية الخرشي 1 : 90 .
( 2 ) سنن أبي داود 4 : 374 - 375 ، ط عزت عبيد الدعاس .
( 3 ) المجموع 1 : 240 .
( 4 ) المغني 1 : 68 - 69 .
( 5 ) كفاية الطالب 1 : 442 . حاشية الخرشي 1 : 90 .
( 6 ) الفتاوى الهندية 5 : 333 .
( 7 ) الخلاف 1 : 730 . تذكرة الفقهاء 2 : 111 - 112 . كشف اللثام 2 : 421 - 422 . بدائع الصنائع 1 : 324 . شرح منح الجليل 1 : 312 . كشّاف القناع 2 : 99 - 100 . منتهى الإرادات 1 : 155 .
( 8 ) سنن أبي داود 3 : 497 - 498 ، ط عزت عبيد دعاس .
( 9 ) المبسوط 1 : 181 .