جِلْد
أولًا - التعريف :
الجِلد في اللغة : غشاء جسد الحيوان ، وجمعه جلود ، وقد يجمع على أجلاد أيضاً ، وسمّي الجلد جلداً ؛ لأنّه أصلب من اللحم ، وهو من الجَلَد وهو صلابة البدن « 1 » .
واستعمل الفقهاء لفظ الجِلد في نفس المعنى اللغوي المذكور .
ثانياً - الأحكام :
تختلف الأحكام المتعلّقة بالجلد بحسب اختلاف المواطن ، وتفصيلها كما يلي :
1 - مسّ جِلد المصحف :
المراد بالجلد هنا غلاف المصحف ، وقد صرّح بعض فقهاء الإمامية بعدم حرمة مسّ المُحدِث بالأصغر لجِلد المصحف « 2 » ، وذهب المشهور إلى أنّه يكره للجنب أن يمسّ ما عدا الكتابة من المصحف « 3 » ، وذهب فقهاء المذاهب من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنّه يمتنع على المُحدث حدثاً أكبر أو أصغر مسّ المصحف ، ومنه جلده المتصل به ؛ لأنّه يشمله اسم المصحف ويدخل في بيعه ، وذهب بعض الحنفية إلى القول بجواز مسّ المحدث حدثاً أكبر جلد المصحف وموضع البياض منه « 4 » .
2 - طهارة جِلد الحيوان بالذكاة :
اتّفق الفقهاء على طهارة جِلد الحيوان مأكول اللحم بالذكاة الشرعية ، إلّا أنّهم اختلفوا في طهارة جِلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه على أقوال أربعة :
الأوّل : التفصيل بين أنواع ما لا يؤكل لحمه ، وهو مذهب فقهاء الإمامية ، حيث إنّ غير المأكول إمّا أن يكون غير ذي
هامش
( 1 ) المصباح المنير : 104 . المعجم الوسيط 1 : 129 . المنجد : 208 ، مادة ( جلد ) . الفروق اللغوية : 164 ، ط مؤسسة النشر .
( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 20 . ذكرى الشيعة 1 : 266 .
( 3 ) المعتبر 1 : 175 . منتهى المطلب 2 : 153 . مستند الشيعة 2 : 286 .
( 4 ) حاشية ابن عابدين 1 : 195 . الفتاوى الهندية 1 : 38 . حاشية الدسوقي 1 : 125 . حاشية قليوبي 1 : 35 . شرح منتهى الإرادات 1 : 72 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 36 : 7 .