تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
من الإمامية « 1 » ، وهو المحتمل من كلام أحمد « 2 » . ومنها : أنّه لا ضبط لأكثر التعزير ، كما لا ضبط لأقلّه ، وبه قال المالكية على المشهور « 3 » . وتفصيل كلّ ذلك يراجع فيه مصطلح ( تعزير ) .

رابعاً - كيفية الجَلد :

فصّل فقهاء الإمامية في كيفية الجلد بين حدّ الزنا وحدّ القذف وحدّ الشرب ، ففي الزنا يجلد الرجل الزاني على الحال التي وجد عليها إن كان عارياً فعارياً ، وإن كاسياً فكاسياً - كما هو المشهور - وعن بعضهم أنّه ما لم يمنع الثوب من إيصال شيء من ألم الضرب ، وقيل : يجلد الرجل الزاني مجرّداً عدا عورته ، ويجلد قائماً ، ويجلد أشدّ الضرب - على الأشهر - وقيل : يضرب ضرباً متوسطاً بين الضربين . ويفرَّق الضرب على جميع جسده ، ويتّقي رأسه ووجهه وفرجه على المشهور عندهم ، وأمّا المرأة فتضرب جالسة وتربط عليها ثيابها « 4 » . وأمّا القاذف فلا خلاف عندهم ، بل ادّعي الاتفاق أنّه يجلد بثيابه ولا يجرّد ، ويقتصر في ضربه على الضرب المتوسط ، كما ذكر بعضهم « 5 » . وأمّا شارب المسكر فيضرب - غير المرأة - عرياناً مستور العورة عن الناظر المحترم على ظهره وكتفيه ، ويتّقى وجهه وفرجه ومقاتله بلا خلاف « 6 » ظاهر في ذلك ، إلّا عن الشيخ في المبسوط « 7 » فقال : لا يجرّد عن ثيابه . أمّا فقهاء المذاهب فقد اتّفقوا على أنّه يجلد الصحيح القوي في الحدود بسوط معتدل ، ليس رطباً ولا شديد اليبوسة ، ولا خفيفاً لا يؤلم ، ولا غليظاً يجرح ، ولا يرفع
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 9 : 282 . المهذب البارع 5 : 73 . مسالك الأفهام 14 : 457 . جواهر الكلام 41 : 448 . ( 2 ) المغني 10 : 342 . ( 3 ) الإقناع في مسائل الإجماع 2 : 374 . تبصرة الحكام 2 : 204 . ( 4 ) رياض المسائل 13 : 478 - 481 . جواهر الكلام 41 : 358 - 361 . ( 5 ) رياض المسائل 13 : 535 . جواهر الكلام 41 : 429 - 430 . ( 6 ) رياض المسائل 13 : 551 . جوار الكلام 41 : 460 . ( 7 ) المبسوط 8 : 69 .
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 423 | موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع ) / السيد محمود الهاشمي الشاهرودي