تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
آخر من غير تعاقد وكان من عادته ردّ الضوالّ بعوض فلا شيء للأوّل ، وكان الجعل للثاني إن جاء به من مكان بعيد عن الجاعل ، أو من مكانه الذي وجده فيه العامل الأوّل ، أمّا إذا جاء من مكان قريب من الجاعل ، أو قبل أن يصل إلى المكان الأوّل ، فلكل من العاملين نسبة ما عمل . وهذا كلّه في العمل الذي لم يسلم منه شيء للجاعل كردّ الآبق والضالّة ، أمّا العمل الذي يسلم منه شيء للجاعل كخياطة بعض الثوب ، أو بناء حائط ، أو تعليم علم فإنّ العامل يستحقّ حصة ما عمل من الجُعل المسمّى عند الشافعية . واستثنى المالكية من عدم استحقاق العامل للجُعل إلّا بتمام العمل ، ثلاث صور : الأولى : ما إذا حصل الانتفاع بالعمل السابق الذي لم يتمّه العامل بأن استأجر عاملًا آخر على إتمامه أو جاعله عليه ، فهنا يقسّم الجُعل بينهما بالنسبة . وذهب جماعة منهم إلى أنّ للعامل في كلّ ذلك أجرة المثل . الثانية : إذا تبيّن أنّ الشيء المجاعل عليه مملوك لغير من جاعل عليه ، وقضي له به وأخذ من يد العامل ، فإنّ الجُعل يلزم الجاعل حينئذٍ لأنّه ورّطه في العمل . هذا إذا تبيّن أنّه مستحقّ لغير الجاعل بعد وصول العامل البلد وقبل القبض ، أمّا إذا تبيّن أنّه مستحقّ وهو في الطريق قبل الوصول إلى البلد فلا جُعل له على الراجح . الثالثة : إذا حدث للشيء المُجاعل على تحصيله حادث أدّى إلى نقصان قيمته ، بحيث لا يساوي الجُعل المسمّى أو المثل فللعامل جُعله كاملًا ، سواء حدث النقص قبل أن يعثر عليه العامل أو بعده وقبل أن يسلّمه العامل للجاعل « 1 » .

6 - يد العامل في الجعالة يد أمانة :

ذهب فقهاء الإمامية « 2 » ، وفقهاء المذاهب القائلون بالجعالة « 3 » إلى أنّ يد العامل على ما يحصل في يده إلى أن يردّه أمانة ، فلو تلف لا يكون ضامناً له إلّا بتعدٍّ أو تفريط ، فإذا رفع اليد عن الدابّة وخلّاها في مضيعة فهو تقصير مضمّن .
هامش
( 1 ) المهذّب ( الشيرازي ) 1 : 411 . تحفة المحتاج 2 : 370 . نهاية المحتاج 4 : 349 - 350 . الخرشي وحاشية العدوي عليه 7 : 72 - 75 . حاشية الدسوقي 4 : 64 - 67 . مواهب الجليل 5 : 453 - 455 . كشّاف القناع 2 : 420 ، 446 . المغني 6 : 253 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 17 : 448 . الدروس الشرعية 3 : 100 . جامع المقاصد 6 : 204 . ( 3 ) نهاية المحتاج 4 : 350 . أسنى المطالب 2 : 442 . حاشية الدسوقي 4 : 63 . كشّاف القناع 2 : 420 .
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 411 | موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع ) / السيد محمود الهاشمي الشاهرودي