تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
وهو اختيار فقهاء المذاهب أيضاً ، فذكروا أنّ ما لا تجوز الإجارة عليه لجهالته تجوز الجعالة عليه للحاجة « 1 » . وليس من الضروري أن يكون مجهولًا ، كما صرّح به بعض فقهاء الشافعية « 2 » ، فكلّ ما يجوز الاستئجار عليه تجوز الجعالة فيه عند الإمامية « 3 » ، وهو ما ذهب إليه الحنابلة ؛ لأنّه إذا صحّت الجعالة مع الجهالة فمع العلم أولى ، كما لو قال من ردّ عبدي من البصرة ، أو من بنى لي هذا الحائط ، أو خاط قميصي هذا فله كذا « 4 » . وذهب المالكية أيضاً إلى جواز الجعالة على العمل المعلوم كما جازت على العمل المجهول « 5 » .

ج - - الجعالة على العمل المحرّم :

يشترط في العمل المجعول عليه أن يكون محلّلًا فلا تصحّ الجعالة على المحرّم ، فلو قال الجاعل : من زنى أو قتل أو شرب الخمر فله كذا لم يصحّ ، ولو فعل المجعول له ذلك لم يستحقّ العوض « 6 » .

د - الجعالة على العمل الواجب :

ذهب فقهاء الإمامية « 7 » إليعدم صحّة الجعالة على العمل الواجب على العامل ، كأن يقول : من صلّى الفريضة أو صام شهر رمضان فله كذا ؛ لأنّ الواجب لا يجوز أخذ العوض عليه ، وكذا لو قال من دلّني على مالي فله كذا ، فدلّه من كان المال في يده ، فإنّه لا يجوز له أخذ العوض لأنّه يجب عليه إرجاع المال إلى صاحبه . كما ذهب فقهاء المذاهب إلى أنّ الغاصب والسارق لا يجوز له أخذ الجُعل لوجوب ردّ المال إلى صاحبه شرعاً فلا يقابل بعوض ، أمّا ما يجب على العامل
هامش
( 1 ) المجموع 15 : 113 . روضة الطالبين 4 : 337 . المغني 6 : 376 . كشّاف القناع 4 : 248 . حاشية الدسوقي 4 : 60 . الذخيرة ( القرافي ) 6 : 8 . ( 2 ) المجموع 15 : 119 - 120 . روضة الطالبين 4 : 337 . الوجيز 1 : 240 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 17 : 433 - 434 . مسالك الأفهام 11 : 152 . مفتاح الكرامة 17 : 871 - 872 . ( 4 ) المغني 6 : 378 . كشّاف القناع 2 : 419 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 15 : 213 . ( 5 ) حاشية الدسوقي 4 : 63 ، 66 . حاشية الخرشي 7 : 70 - 74 . الفروق 4 : 12 - 13 . حاشية العدوي على شرح أبي الحسن 2 : 163 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء 17 : 433 . الدروس الشرعية 3 : 98 . الإقناع 2 : 394 ، ط دار المعرفة . شرح منتهى الإرادات 2 : 373 ، ط عالم الكتب . المغني 6 : 356 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء 17 : 433 . مفتاح الكرامة 17 : 870 . جواهر الكلام 35 : 192 .