حضور العامل وقت إيجاب الجاعل وإعلامه « 1 » .
الركن الثاني : المتعاقدان :
أ - اشتراط الأهلية في الجاعل :
لا خلاف بين الإمامية في أنّه يشترط أهلية الاستئجار في جاعل الجعالة بأن يكون مطلق التصرّف ، فلا ينفذ جعل الصبي والمجنون والسفيه والمحجور عليه لسفه والمكره وغير القاصد ، ولا يشترط أن يكون الملتزم هو المالك ، ولا أن يقع العمل في ملكه ، فلو قال شخص : من ردّ عبد فلان فله كذا ، يستحقّ الرادّ الجعل لأنّه التزمه فلزمه « 2 » .
وذكر الشافعية والحنابلة أنّه يشترط في الملتزم بالجعل أن يكون صحيح التصرّف فلا يصحّ العقد بالتزام صبيّ أو مجنون أو محجور عليه بسفه أو مكره ، وبمثل هذا قال المالكية إلّا أنّهم قالوا : إنّ هذه شرائط لزوم العقد لا صحّته ، ما عدا التمييز فإنّه شرط في أصل صحّة العقد « 3 » .
ب - شروط العامل :
ذكر الإمامية أنّه لا يشترط في العامل ما يشترط في الجاعل ، بل يكفي أهليته للعمل فلا يصحّ العقد من عاجز ، ويستحقّ الجعل لو قام بالعمل الصبيّ أو المجنون أو المرأة أو العبد وكذا الكافر في غير ردّ العبد المسلم لنفي السبيل « 4 » .
وذكر الشافعية أهلية العامل للعمل بأن يكون قادراً عليه إذا كان معيّناً ، أمّا إذا لم يكن معيّناً فلا يشترط قدرته على العمل ، ولا يشترط فيه معيناً كان أو غير معيّن بلوغ ولا عقل ولا رشد ولا حرية ولا إذن ولي أو سيّد ، فيصحّ العقد من صبيّ أو مجنون أو محجور عليه بسفه أو عبد « 5 » .
وقال المالكية كلّ ما كان شرطاً في الجاعل كان شرطاً في العامل « 6 » .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام 4 : 439 . جامع المقاصد 6 : 189 . تبصرة المتعلّمين : 136 . فقه الصادق 19 : 214 . إعانة الطالبين 3 : 146 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 15 : 210 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 17 : 429 . مفتاح الكرامة 17 : 866 . جواهر الكلام 35 : 196 .
( 3 ) نهاية المحتاج 4 : 340 . تحفة المحتاج 2 : 366 . كشّاف القناع 2 : 217 . حاشية الخرشي 7 : 70 . التاج والإكليل 5 : 452 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 17 : 432 . مفتاح الكرامة 17 : 866 . جواهر الكلام 35 : 196 - 197 .
( 5 ) نهاية المحتاج 4 : 340 . . تحفة المحتاج 2 : 366 .
( 6 ) حاشية الخرشي 7 : 60 . حاشية الصاوي على الشرح الصغير 2 : 256 .