تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١

جِعَالَة

أوّلًا - التعريف :

لغةً :

الجُعْل بالضم الأجر ، والجِعالة - بكسر الجيم - ، وعن بعضهم حكاية التثليث فيها ، ما يجعل للإنسان من شيء على فعل شيء « 1 » .

اصطلاحاً :

عرّفها بعض فقهاء الإمامية بأنّها التزام عوضي معلوم على عمل « 2 » ، أو انشاء الالتزام بعوض على عمل محلّل مقصود بصيغة دالّة على ذلك « 3 » . وعرّفها المالكية بأن يجعل الرجل للرجل أجراً معلوماً ولا ينقده إياه على أن يعمل له عملًا في زمن معلوم أو مجهول ، على أنّه إن أكمل العمل كان له الجعل ، وإن لم يتمّه فلا شيء له « 4 » . وعرّفها الشافعية بأنّها التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول يعسر ضبطه « 5 » . وعرّفها الحنابلة : بأنّها تسمية مال معلوم لمن يعمل للجاعل عملًا مباحاً ولو كان مجهولًا ، أو لمن يعمل له مدّة ولو كانت مجهولة « 6 » . والجعالة تشبه الإجارة في المضمون ، لكنّها تختلف عنها في جملة من الأحكام ، كجهالة المدّة التي يعمل بها وجهالة العوض على بعض الأقوال ، وعدم اشتراط القبول من طرف معيّن وجوازها وعدم لزومها ، وغير ذلك من الأحكام التي سوف تتّضح أكثر في بيان شروطها وأركانها كما سيأتي .

ثانياً - مشروعية الجعالة :

لا خلاف في مشروعية الجعالة عند
هامش
( 1 ) الصحاح 4 : 1656 . المصباح المنير : 102 ، المعجم الوسيط : 126 ، مادة ( جعل ) . ( 2 ) مسالك الأفهام 11 : 149 . ( 3 ) جواهر الكلام 35 : 187 . ( 4 ) حاشية الخرشي 7 : 69 . ( 5 ) حاشية البجيرمي على شرح الخطيب 3 : 107 . ( 6 ) كشّاف القناع 4 : 247 . شرح منتهى الإرادات 2 : 417 ، 442 ، 443 .