القول الثاني : عدم جواز التيمّم بالجصّ ، وهو ما صرّح به بعض الشافعية ، ومذهب أبي يوسف من الحنفية ، حيث لم يجوّز التيمّم إلّا بالتراب أو الرمل ، وبعض المالكية ، وهو المذهب عند الحنابلة ، حيث لم يجوّزوا التيمّم إلّا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد « 1 » .
والمشهور بين فقهاء الإمامية وفقهاء المذاهب أنّ الجصّ إذا طبخ أو احرق لا يجوز التيمّم به « 2 » . ولتفصيله ( انظر : تيمّم ) .
3 - الخمس في الجصّ :
ذهب فقهاء الإمامية إلى وجوب الخمس في المعادن ، وذكر بعضهم : أنّه يندرج في المعادن الجصّ والنورة والمغرة ، بينما توقّف آخرون « 3 » في ذلك للشكّ في إطلاق اسم المعدن عليها ، وعدم الدليل بالخصوص عليها ، ومع ذلك فقد ادّعى بعضهم الإجماع على وجوب الخمس في كلّ ما يطلق عليه اسم المعدن ، سواء كان منطبعاً بانفراده كالرصاص والصفر ، أو منطبعة مع غيرها كالزئبق ، أو لم يكن منطبعاً كالياقوت - الجامد - أو كان مائعاً كالقير « 4 » .
وقد ذهب أبو حنيفة إلى أنّه لا يجب الخمس في المعدن المائع كالقير والنفط وما ليس بمنطبع ولا مائع كالنورة والجصّ ، بينما ذهب صاحباه إلى وجوب الخمس في ذلك « 5 » . وتفصيله يأتي في محلّه .
( انظر : خمس ، معدن )
4 - السلم في الجصّ :
صرّح بعض فقهاء الإمامية وبعض الشافعية وبعض المالكية : بجواز السلم في الجصّ والطين والنورة مع ذكر الوصف « 6 » . وتفصيله يأتي في محلّه .
( انظر : سلم )
هامش
( 1 ) بدائع الصنائع 1 : 53 . روضة الطالبين 1 : 108 . مواهب الجليل 1 : 516 ، ط دار الكتب العلمية . الذخيرة ( القرافي ) 1 : 346 . الإنصاف 1 : 284 .
( 2 ) مدارك الأحكام 2 : 201 . ذخيرة المعاد 1 : 98 . حاشية ابن عابدين 1 : 167 . الشرح الصغير 1 : 188 . المغني 1 : 240 .
( 3 ) مدارك الأحكام 5 : 364 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 5 : 409 . رياض المسائل 5 : 239 . مستند الشيعة 10 : 17 - 19 . جواهر الكلام 16 : 13 - 16 .
( 5 ) تبيين الحقائق 1 : 289 . الفتاوى الهندية 1 : 184 - 185 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 38 : 197 .
( 6 ) المبسوط ( الطوسي ) 2 : 184 . تذكرة الفقهاء 11 : 295 . فتح العزيز 9 : 317 . المدونة الكبرى 4 : 17 . الشرح الكبير ( الدردير ) 3 : 215 .