جَصّ
أوّلًا - التعريف :
الجَصّ والجِصّ : معروف وهو الذي يطلى به ، ولغة أهل الحجاز في الجصّ هو القصّ ، ورجل جَصّاص : صانع الجصّ ، والجصّاصة : الموضع الذي يُعمل به الجصّ ، وجصّص الحائط وغيره : طلاه بالجصّ « 1 » .
واستعمل الفقهاء الجصّ بنفس المعنى اللغوي المذكور .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
تعرّض الفقهاء لأحكام الجصّ في عدّة مواطن ، وأهمّها ما يلي :
1 - تجصيص القبور :
أجمع الإمامية وفقهاء المذاهب على كراهة تجصيص القبور « 2 » ؛ لخبر الحسين بن زيد عن الإمام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام ) عن آبائه ( عليهم السلام ) عن رسول الله ( ص ) - في حديث المناهي - أنّه : « نهى أن يجصّص المقابر » « 3 » ، وهو ما رواه الجمهور عن جابر عن النبي ( ص ) « 4 » .
وتفصيل ذلك يأتي في مصطلح ( قبر ) .
2 - التيمّم بالجصّ :
اختلف الفقهاء في جواز التيمّم بالجصّ على قولين :
الأوّل : جواز التيمّم به ، وهو المشهور عند فقهاء الإمامية ؛ لصدق اسم الأرض عليه ، بلا خلاف عندهم « 5 » ، إلّا من الشيخ الطوسي في النهاية فاشترط في جواز التيمّم به فقد التراب ، وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن ، وبعض المالكية وبعض الحنابلة ، وهو قول للشافعية « 6 » .
هامش
( 1 ) معجم مقاييس اللغة 1 : 415 . لسان العرب 2 : 291 . المصباح المنير : 201 ، مادة ( جصص ) .
( 2 ) مدارك الأحكام 2 : 149 . الحدائق الناضرة 4 : 130 . جواهر الكلام 4 : 334 . حاشية ابن عابدين 1 : 601 . حاشية الدسوقي 1 : 424 . حاشيتا القليوبي وعميرة 1 : 350 . كشّاف القناع 2 : 140 .
( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 211 ، ب 44 من الدفن ، ح 4 .
( 4 ) صحيح مسلم 3 : 61 - 62 ، دار الفكر .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 2 : 176 . الحدائق الناضرة 4 : 299 . جواهر الكلام 5 : 132 .
( 6 ) المبسوط ( السرخسي ) 1 : 108 . بدائع الصنائع 1 : 53 . الذخيرة ( القرافي ) 1 : 341 . الإنصاف 1 : 284 . روضة الطالبين 1 : 108 .