في تفسير الصغار ، فمن فسّره بأنّ المراد به التزامهم بأحكام المسلمين ، ذهب إلى أنّ الصغار المذكور إنّما هو عند العقد لا حين دفع الجزية ، ولذا يمنع أصحاب هذا القول من استيفائها منهم بأهانة وإذلال ، بل ينبغي عندهم أن يكون عامل الجزية رفيقاً بأهل الذمّة حين استيفاء الجزية منهم ، وهو رأي جماعة من الإمامية والحنفية والشافعية « 1 » .
وأمّا من فسّر الصغار بالإذلال حين دفع الجزية واستيفائها فقال بوجوب دفع الذمّي الجزية وهو قائم والمسلم جالس ، أو أن يخرج يده من جيبه ، ويحني ظهره ويطأطأ رأسه ، ويصبّ ما عنده في كفّة الميزان ويأخذ المستوفي بلحيته ، ويضرب في لهزميته « 2 » ، واختلفوا في كون الإذلال المذكور واجباً أو مستحبّاً ، وهو ما ذهب إليه بعض الإمامية ، وكثير من فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة « 3 » .
6 - وقت أداء الجزية :
اتّفق فقهاء الإمامية وجمهور فقهاء المذاهب على أنّ الجزية لا تجب في السنة إلّا مرّة واحدة آخر كلّ حول . واستدلّوا على ذلك بفعل النبي ( ص ) ، وبأنّها بمنزلة الزكاة حقّ مالي يتكرّر بتكرّر الحول « 4 » .
وخالف في ذلك الحنفية المطالبة بها بعد عقد الذمّة ، واستدلّوا على ذلك بوجوه ، منها : أنّ الجزية بدل القتل فتجب في الحال ، كالواجب بالصلح عن دم العمد ، ولأنّ المعوّض قد سلّم لهم فوجب أن يستحقّ العوض عليهم كالثمن « 5 » .
7 - استسلاف الجزية وتعجيلها :
ذهب فقهاء الإمامية وجمهور فقهاء المذاهب إلى جواز أخذ الإمام الجزية قبل زمان حلولها بالتراضي مع أهل الذمّة ؛ لأنّها مال يتكرّر بتكرّر الحول ، ولأنّها كالخراج ،
هامش
( 1 ) المبسوط ( الطوسي ) 2 : 37 - 38 . السرائر 1 : 475 . مسالك الأفهام 3 : 71 . فقه القرآن ( الراوندي ) 1 : 256 . الامّ 4 : 127 . الخراج ( أبو يوسف ) 2 : 125 . الأموال ( أبو عبيد ) : 59 . الأموال ( ابن زنجويه ) 1 : 164 .
( 2 ) واللهزمتان في اللحيين : مجتمع اللحم بين الماضع والإذن . انظر : تاج العروس 17 : 672 .
( 3 ) انظر : تذكرة الفقهاء 9 : 327 . فقه القرآن ( الراوندي ) 1 : 256 . مسالك الأفهام 3 : 71 . الاختيار 4 : 139 . حاشية ابن عابدين 4 : 201 . المنتقى 2 : 17 . روضة الطالبين 10 : 315 . مغني المحتاج 4 : 249 . كشّاف القناع 3 : 123 . المبدع 3 : 412 .
( 4 ) جواهر الكلام 21 : 257 - 258 . بداية المجتهد 1 : 405 . المنتقى 2 : 172 . حاشية الخرشي 3 : 145 . المهذّب ( الشيرازي ) 18 : 218 . المغني 8 : 504 .
( 5 ) فتح القدير 5 : 298 حاشية ابن عابدين 4 : 196 . الاختيار 4 : 137 . العناية على الهداية 5 : 298 .