عليه كما لم تجب على الصبي والمرأة ، ولأنّ الراهب من جملة الفقراء « 1 » .
القول الثاني : وجوبها عليهم إذا كانوا قادرين على العمل ، وهو مذهب أبي حنيفة في رواية أخرى ، وقول أبي يوسف ، وأحمد في رواية . واستدلّ له بأمرين : أحدهما : أنّ المعتمل إذا ترك العمل تؤخذ منه الجزية ، فكذلك الراهب القادر على العمل .
وثانيهما : أنّ الأرض الخراجية الصالحة للزراعة لا يسقط عنها الخراج بتعطيل المالك لها عن الزراعة ، فكذلك الراهب القادر على العمل لا تسقط الجزية عنه إذا ترك العمل « 2 » .
3 - الأماكن التي يُقرّ فيها أهل الذمّة بالجزية :
أ - ما عدا جزيرة العرب من دار الإسلام :
اتّفق الفقهاء على جواز إقرار أهل الذمّة بالجزية في أيّ مكان من دار الإسلام ما عدا جزيرة العرب « 3 » ، وهي : ما بين عدن إلى ريف الرعاق طولًا ، ومن جدّة والسواحل إلى أطراف الشام عرضاً « 4 » .
( انظر : جزيرة العرب )
ب - بلاد الحجاز :
الحجاز هي القدر المتيقّن المتّفق عليه ممّا لا يجوز سكنى أهل الذمّة فيه ؛ لقول ابن عباس : أوصى رسول الله ( ص ) بثلاثة أشياء قال : « أخرجوا المشركين من جزيرة العرب . . . » « 5 » ، والمراد بالحجاز مكّة والمدينة واليمامة وخيبر وينبع وفدك ومخاليفها ، وسميّ حجازاً لأنّه حجز بين نجد وتهامة « 6 » .
( انظر : جزيرة العرب )
هامش
( 1 ) تبين الحقائق 3 : 278 . فتح القدير 5 : 295 . حاشية ابن عابدين 4 : 199 . بداية المجتهد 1 : 404 . حاشية الدسوقي 2 : 201 . الكافي ( ابن عبد البر ) 1 : 479 . مغني المحتاج 4 : 264 . المغني 8 : 510 . كشّاف القناع 3 : 120 .
( 2 ) تبيين الحقائق 3 : 288 . بدائع الصنائع 9 : 4331 . الخراج ( أبو يوسف ) : 122 . الرتاج 2 : 99 - 100 ، ط الإرشاد ، بغداد 1975 م .
( 3 ) انظر : تذكرة الفقهاء 9 : 334 وما بعدها . فتح القدير 5 : 301 . حاشية ابن عابدين 4 : 203 . مواهب الجليل 3 : 381 . حاشية القليوبي 4 : 230 . المغني 8 : 830 .
( 4 ) غريب الحديث ( الهروي ) 6 : 67 . المغني 10 : 604 . تذكرة الفقهاء 9 : 335 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 15 : 173 .
( 5 ) الموطأ 2 : 892 ، 18 . سنن البيقهي 9 : 208 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء 9 : 334 . فتح القدير 4 : 379 . حاشية ابن عابدين 3 : 275 . مواهب الجليل 3 : 381 . حاشية الدسوقي 2 : 201 . الامّ 4 : 178 . المغني 10 : 614 ، ط أولى .