أو بالعكس فعليه في الأوّل من الجزية بمقدار ما أفاق إذا استمرّت الإفاقة بعد الحول ، وفي الثاني لا جزية عليه ؛ لأنّه لم تتمّ الإفاقة حولًا « 1 » .
وذهب الشافعي إلى سقوط الجزية في غير المطبق وعدم تلفيق مدّة الإفاقة ، وذهب أكثر أصحابه إلى أنّ أيّام إفاقته تلفّق ، فإذا بلغت الحول وجبت الجزية « 2 » ، ويظهر من المالكية أخذ الجزية من المجنون بمجرّد الإفاقة ، ولا ينتظر حول بعدها « 3 » .
ج - - الذكورة :
لا خلاف بين الفقهاء في أنّه لا تجب الجزية على النساء لنفس الأدلّة المتقدّمة في الصبيان « 4 » .
واختلف الفقهاء فيما لو حاصر المسلمون حصناً فيه نساء قتل رجالهنّ قبل عقد الجزية وسألن عقد الذمّة عليهنّ بالجزية على قولين :
أحدهما : لا يقبل ، وهو قول للإمامية والشافعية « 5 » ، وهو الظاهر من أطلق اشتراط الذكورية من باقي فقهاء المذاهب « 6 » . واستدلّ عليه أنهنّ مال فلا تؤخذ ؛ ولأنّ الجزية إنّما تجب على من يجب قتاله ، لأنّ دماء النساء محقونة .
وثانيهما : وهو قول آخر للإمامية والشافعية ، يجوز أن تعقد لهنّ الذمّة ، ولا يؤخذ منهنّ شيئاً عند الإمامية ، ولا يخرجن عن الذمّة إن امتنعن من الجزية عند الشافعية « 7 » .
وتفصيل ذلك تقدّم في محلّه .
( انظر : أهل الذمّة )
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 9 : 295 . المغني 10 : 583 وما بعدها ، ط دار الكتاب العربي .
( 2 ) الامّ 4 : 175 . المجموع 19 : 403 . مغني المحتاج 4 : 245 .
( 3 ) حاشية العدوي 1 : 618 ، دار الفكر 1412 ه - . الشرح الكبير ( أبو البركات ) 2 : 201 ، ط دار إحياء الكتب العربية .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 9 : 295 - 297 . بدائع الصنائع 9 : 4330 . حاشية ابن عابدين 4 : 198 . القوانين الفقهية : 175 . روضة الطالبين 10 : 302 . مغني المحتاج 4 : 245 . كشّاف القناع 3 : 119 .
( 5 ) شرائع الإسلام 1 : 328 . مختلف الشيعة 4 : 441 - 442 . المجموع 19 : 403 .
( 6 ) انظر المصادر : تذكرة الفقهاء 9 : 295 - 297 . بدائع الصنائع 9 : 4330 . حاشية ابن عابدين 4 : 198 . القوانين الفقهية : 175 . روضة الطالبين 10 : 302 . مغني المحتاج 4 : 245 . كشّاف القناع 3 : 119 .
( 7 ) المبوسط 2 : 40 . مختلف الشيعة 4 : 441 - 442 . المجموع 19 : 403 .