تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
وهناك مواضع افتراق وأحكام خاصّة بكلّ من هذين النوعين ، سيأتي بيانها لاحقاً .

الجزية بلحاظ محلّها :

قسّم الفقهاء الجزية بلحاظ محلّها إلى قسمين : الأوّل : جزية الرؤوس ، وتوضع على الأشخاص ، كدينار على كلّ شخص ، ومُثّل لها بجزية أهل اليمن في عهد النبي ( ص ) « 1 » . الثاني : الجزية العشرية ، وهي ما يفرض على أموال أهل الذمّة ، كالعُشر ونصف العُشر ، ومُثّل له بصلح النبي ( ص ) لأهل ( مقّنا ) « 2 » .

رابعاً - عقد الجزية :

1 - طرفا العقد وصيغته :

يرى فقهاء الإمامية أنّ طرفي الجزية هما الإمام أو نائبه في طرف الإيجاب ، وأهل الذمّة في طرف القبول ، فيقول الإمام أو نائبه : ( اقررتكم بشرط الجزية والاستسلام ) ، ويذكر مقدار الجزية ، فيقول الذمّي : ( قبلت ) أو ( رضيت ) وشبهه « 3 » . ويرى فقهاء المذاهب أنّ طرف الإيجاب هم أهل الذمّة ، وصيغته إمّا لفظ صريح مثل ( العهد ) أو ( العقد ) ، وإمّا فعل دالّ كأن يدخل حربي دار الإسلام بأمان ويمكث سنة فيطلب منه الخروج أو يصبح ذمّياً ، وأمّا القبول من إمام المسلمين أو نائبه ، فإن لم يتمّ عقد الذمّة بإذن الإمام يكون عقد أمان لا ذمّة « 4 » .

2 - شروط عقد الجزية :

عقد الجزية هو عقد الذمّة ولايصحّ مؤبّداً « 5 » إلّا بشرطين هما :

أ - الالتزام بدفع الجزية :

وذلك لقوله‌تعالى :
« حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ
هامش
( 1 ) سنن أبي داود 2 : 234 ، ط عزّت عبيد . سنن الترمذي 3 : 11 ، ط مصطفى الحلبي . ( 2 ) فتوح ال بلدان : 71 ، دار الكتب العلمية . وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 15 : 162 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 9 : 275 . ( 4 ) تبيين الحقائق 2 : 276 . القوانين الفقهية : 175 . حاشية الخرشي 3 : 143 . روضة الطالبين 10 : 297 . كشّاف القناع 3 : 116 . ( 5 ) تحرير الأحكام 2 : 208 . جواهر الكلام 21 : 265 . بدائع الصنائع 9 : 4330 . جواهر الإكليل 1 : 269 . حاشية الزرقاني على مختصر خليل 2 : 146 . روضة الطالبين 10 : 297 . مغني المحتاج 4 : 243 . كشّاف القناع 3 : 116 .