جِزْيَة
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
فِعْلة من جزى يجزي ، والجمع : الجزى ، مثل لحية ولحى ، وهي : اسم للنوع أي النوع من الجزاء ، المال الذي يعقد الذمّة عليه للكتابي ، وأطلق عليه ذلك إشعاراً بأنّها جزت عن قتله ، قالتعالى :
« حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ »
« 1 » ، وأطلقها بعض اللغويين على خراج الأرض أيضاً « 2 » .
اصطلاحاً :
اختلف الفقهاء في تعريف الجزية وإليك أهمّ ما ذكر من تعريفات :
1 - هي الوظيفة المأخوذة من أهل الكتاب لإقامتهم بدار الإسلام ، وكفّ القتال عنهم ، وهو تعريف بعض الإمامية « 3 » . ونحوه تعريف بعض الشافعية « 4 » .
2 - هي اسم لما يؤخذ من أهل الذمّة ، سواء كان منشؤها القهر والغلبة وفتح الأرض عنوة ، أو عقد الذمّة الذي ينشأ بالتراضي ، وهو تعريف الحنفية والمالكية « 5 »
3 - هي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كلّ عام بدلًا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا ، وهو تعريف الحنابلة للجزية « 6 » .
وبعض التعريفات المتقدّمة عامّة تشمل الجزية المترتّبة على أهل الذمّة الساكنين في دار الإسلام ، وأهل الذمّة الذين فتحت أرضهم عنوة ، وغلبهم عليها جيش المسلمين ، وهو تعريف الحنفية والمالكية .
هامش
( 1 ) التوبة : 29 .
( 2 ) لسان العرب 1 : 602 ، مادة ( جزى ) ، ط تونس 1426 ه - . .
( 3 ) جواهر الكلام 21 : 227 .
( 4 ) حاشية البجيرمي 4 : 268 ، المكتبة الإسلامية - تركيا . كفاية الأخبار 2 : 133 ، ط دار المعرفة . حاشية القليوبي 4 : 228 .
( 5 ) الفتاوى الهندية 2 : 244 ، ط دار إحياء التراث العربي . اللباب شرح الكتاب 4 : 143 ، ط دار الحديث - بيروت . عمدة القاري 15 : 77 ، ط دار الفكر - بيروت . جواهر الإكليل 1 : 266 ، ط دار الكتب العربية - القاهرة . منح الجليل 1 : 756 ، مكتبة النجاح - ليبيا .
( 6 ) المبدع شرح المقنع 3 : 404 ، المكتب الإسلامي - بيروت . كشّاف القناع 3 : 117 ، مطبعة النصر - الرياض . المغني 8 : 495 ، ط الرياض .