منهما ، كما ذكر ذلك بعض فقهاء الإمامية والشافعية « 1 » ، وذكر بعض فقهاء الإمامية أنّه يصلّي على كلّ واحد بشرط إسلامه « 2 » . وتفصيله يأتي في محلّه .
( انظر : الصلاة على الميّت )
ب - نيّة يوم الشكّ من شهر رمضان :
ذهب بعض فقهاء الإمامية إلى أنّ المكلّف إذا نوى يوم الشكّ - اليوم الثلاثين من شعبان - أنّه إن كان من شهر رمضان فإنّه يكون صائماً واجباً ، وإن كان من شعبان يكون صائماً ندباً ، بطل صومه وإن كان من شهر رمضان ، لتردّد النيّة واشتراط الجزم بها . وهذا مذهب المالكية - إذا صامه احتياطاً - « 3 » ، بينما ذهب بعض فقهاء الإمامية إلى صحّته « 4 » ، وكره الحنابلة صوم يوم الشكّ بنيّة الرمضانية احتياطاً « 5 » . وتفصيله يأتي في محلّه .
( انظر : صوم ، نيّة ، يوم الشكّ )
ج - - ترديد النيّة في الزكاة :
إذا قال المزكِّي : إن كان مالي الغائب باقياً فهذه زكاته ، وإن كان تالفاً فهي نافلة صحّ - عند فقهاء الإمامية - بلا خلاف بين من تعرّض لهذه المسألة ، بل ادّعي عليه الإجماع « 6 » ، وكذا يجزيه عند الشافعية إذا نوى زكاة ماله الغائب إن كان باقياً ، وإلّا ففي الحاضر ، فبان باقياً فإنّه يجزئه عنه ، أو تالفاً أجزأه عن الحاضر « 7 » .
وتفصيل الكلام يأتي في محلّه .
( انظر : زكاة )
2 - الجزم في العقود والإيقاعات :
اشترط جمع من فقهاء الإمامية التنجيز في العقود والإيقاعات بمعنى عدم تعليقها وإناطتها على شيء ؛ لمنافاته للجزم ، ولذا جعل بعضهم الشرط هو الجزم ، ثم فرّع عليه عدم جواز التعليق والاشتراط ؛ لأنّ الاشتراط والتعليق ينافي الجزم حال الإنشاء « 8 » .
هامش
( 1 ) القواعد والفوائد 1 : 88 . مستند الشيعة 6 : 280 . الأشباه والنظائر ( السيوطي ) : 42 . المنثور في القواعد 3 : 292 .
( 2 ) المبسوط 1 : 182 .
( 3 ) المعتبر 2 : 652 . مدارك الأحكام 6 : 37 . مستند الشيعة 10 : 198 - 199 . شرح أبي الحسن على رسالة ابن أبي زيد 1 : 390 - 391 .
( 4 ) المبسوط 1 : 277 . الوسيلة : 140 . الدروس الشرعية 1 : 268 . مجمع الفائدة 5 : 164 .
( 5 ) الإنصاف 3 : 349 .
( 6 ) القواعد والفوائد 1 : 85 . جواهر الكلام 15 : 479 .
( 7 ) الأشباه والنظائر ( السيوطي ) : 42 . حاشية قليوبي 1 : 45 . المنثور في القواعد 3 : 392 .
( 8 ) انظر : تذكرة الفقهاء 10 : 9 - 10 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 164 .