جُرْح
أولًا - التعريف :
الجُرْح لغةً من الجَرْح - بفتح الجيم - : جمعه أجراح وجروح وجِراح ، يقال : جرحه يجرحه جرحاً : أثّر فيه بالسلاح « 1 » . والجِراحة - بالكسر - مثل الجرح ، وجمعها : جراح وجراحات . ويقال : رجل جريح وامرأة جريح ، ورجال جرحى ونسوة جرحى . وجرحه بلسانه جرحاً : عابه وتنقّصه ، ومنه جرح الشاهد إذا أظهر فيه ما تُردّ به شهادتُه « 2 » .
ويقال : استجرحتْ الأحاديث ، أي فُسدت وقلّ صحاحها ، والمراد جرح بعض رواتها وردّ روايته « 3 » .
واستعمل الفقهاء لفظ الجرح بنفس معناه اللغوي .
ثانياً - الحكم التكليفي :
لا يجوز جرح الغير من غير استحقاق وعقوبة « 4 » ، وسيأتي الكلام في موارد ذلك تفصيلًا .
ويترتّب على الجراح أحكام تختلف باختلاف مواردها ، وإليك بيان أهمّها فيما يلي :
1 - طهارة الجريح :
ذهب أكثر الفقهاء إلى أنّ وظيفة الجريح الذي يتضرّر من تطهير جرحه بالماء هي وضوء الجبيرة ، أو غسله إذا لم يستوعب جميع أعضاء الغسل ، وإلّا كانت وظيفته هي التيمّم « 5 » على خلاف . وتفصيله موكول إلى محلّه .
( انظر : تيمّم ، جبيرة )
2 - تغسيل الميّت إذا كان فيه جروح :
ذكر جمع من فقهاء الإمامية أنّ الميّت إذا كان مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً
هامش
( 1 ) لسان العرب 2 : 233 ، مادة ( جرح ) .
( 2 ) المصباح المنير 1 : 95 . تاج العروس 2 : 130 ، مادة ( جرح ) .
( 3 ) تاج العروس 2 : 130 ، مادة ( جرح ) .
( 4 ) انظر : جواهر الكلام 22 : 169 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 15 : 136 - 137 .
( 5 ) مستند الشيعة 2 : 199 - 200 ، 204 - 205 . جواهر الكلام 2 : 291 ، 293 ، 298 ، 306 ، 5 : 266 - 268 . حاشية الطحطاوي 3 : 373 . حاشية الدسوقي 1 : 162 . الشرح الصغير 1 : 202 .