تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
أنّه يجزي ما تسمّى شاة « 1 » ، وذهب الحنفية في الصحيح إلى أنّه لا يجزئ الجذع في زكاة الشياه « 2 » ، وعند المالكية يجزئ الجذع سواء أكان من الضأن أم من المعز « 3 » . وتفصيل ذلك يأتي في محلّه . ( انظر : زكاة )

2 - إجزاء الجذع في الهدي :

اختلف الفقهاء في إجزاء الجذع في الهدي ، فذهب فقهاء الإمامية ، وادّعي عليه إجماعهم ، وجمهور فقهاء المذاهب إلى أنّه يجب أن يكون الهدي جذعاً إذا كان من الضأن ، وأنّه يجب أن يكون ثنيّاً إذا كان الهدي إبلًا أو بقراً أو معزاً « 4 » ، وفي وجه للشافعية أنّه يجزئ الجذع من المعز ، وهو شاذ « 5 » . وتفصيله يأتي في محلّه . ( انظر : اضحيّة ، هدي )

جِرَاح

( انظر : جرح )

جَرَاد

أوّلًا - التعريف :

الجراد : معروف ، وهي دويبة من مستقيمات الأجنحة ، وأنواعها عديدة ، الواحدة جرادة تقع على الذكر والأنثى ، وقال الجوهري : وليس الجراد بذكر للجرادة ، وإنّما هو اسم للجنس كالبقر والبقرة « 6 » . واستعمل الفقهاء كلمة الجراد بنفس المعنى اللغوي .
هامش
المغني 2 : 575 ، 578 ، 605 . ( 1 ) حكى هذا القول المحقّق الحلّي في شرائع الإسلام 1 : 147 . ( 2 ) الاختيار 1 : 108 . ( 3 ) القوانين الفقهية : 112 ، 113 . مواهب الجليل 2 : 262 . ( 4 ) مدارك الأحكام 8 : 28 - 29 . مفاتيح الشرائع 1 : 353 . مستند الشيعة 12 : 307 . حاشية ابن عابدين 5 : 204 . الاختيار 1 : 172 ، 173 . القوانين الفقهية : 193 . روضة الطالبين 2 : 153 ، 154 ، 3 : 183 . المغي 3 : 552 ، 553 . ( 5 ) روضة الطالبين 3 : 183 . ( 6 ) لسان العرب 2 : 236 - 237 ، ط الدار المتوسطية . المنجد : 86 .