قول آخر للشافعية أنّه ما له ستّة أشهر « 1 » .
3 - الجَذع من الضأن :
اختلف الفقهاء في بيان سنّ الجذع من الضأن على عدّة أقوال أو وجوه :
الأوّل : الجَذع من الضأن هو ما كمل له سبعة أشهر ، ذكره جماعة من فقهاء الإمامية « 2 » ، كما ذكره بعض الحنفية ، وذهب الحنابلة إلى أنّه ما له ستّة أشهر ودخل في السابعة « 3 » .
القول الثاني : أنّ الجَذع من الضأن ما كمل له سنة واحدة ودخل في الثانية ، وهو ذكره جمع من فقهاء الإمامية « 4 » ، وهو الأصحّ عند الشافعية ، وهو وجه للمالكية « 5 » .
القول الثالث : أنّ الجَذع ما أتى عليه أكثر الحول ، وهو قول أكثر الحنفية إلّا أنّهم اختلفوا في تفسير الأكثر ، فبعضهم فسّره بما دخل في الشهر الثامن ، وعن بعضهم بأنّه ما أتى عليه ستّة أشهر وشئ ، وذكر بعضهم أنّه ابن سبعة أشهر ، وروي عنه أيضاً ثمانية أو تسعة وما دونه حمل « 6 » .
القول الرابع : أنّ الجذع هو ابن ستّة أشهر ، وهو مذهب المالكية ، ووجه عند الشافعية ، وقيل عند المالكية ثمانية وقيل عشرة « 7 » .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
1 - الجذع الواجب في الزكاة :
فريضة الزكاة إذا بلغ نصاب الإبل إحدى وستين إلى خمس وسبعين جذعة ، وهذا عند جميع الفقهاء « 8 » ، وأمّا في الغنم فقد اختلف الفقهاء فيما يجزي إخراجه منها ، فذهب المشهور من فقهاء الإمامية ، بل ادّعي إجماعهم ، والشافعية والحنابلة وأبو حنيفة في رواية أنّه يجزئ الجذع من الضأن والثنيّ من المعز « 9 » ، بينما ذهب بعض فقهاء الإمامية إلى
هامش
( 1 ) روضة الطالبين 2 : 152 .
( 2 ) المقنع : 273 . المقنعة : 418 . المراسم : 113 . النهاية : 258 . غنية النزوع : 191 . الجامع للشرائع : 211 . مستمسك العروة 9 : 78 - 79 .
( 3 ) حاشية ابن عابدين 5 : 204 ، ط دار إحياء التراث العربي . الاختيار 1 : 108 ، ط دار المعرفة . المغني 8 : 623 .
( 4 ) السرائر 1 : 448 . تحرير الأحكام 1 : 369 ، 624 . قواعد الأحكام 1 : 338 . إيضاح الفوائد 1 : 179 . الدروس الشرعية 1 : 235 . الرسائل العشر ( الحلي ) : 176 . جامع المقاصد 3 : 241 . مسالك الأفهام 12 : 378 . رياض المسائل 5 : 71 - 72 .
( 5 ) القوانين الفقهية : 193 . روضة الطالبين 2 : 153 .
( 6 ) حاشية ابن عابدين 5 : 204 ، ط دار إحياء التراث العربي . الاختيار 1 : 108 ، ط دار المعرفة .
( 7 ) القوانين الفقهية : 193 . روضة الطالبين 2 : 153 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء 5 : 58 - 59 . مستند الشيعة 9 : 101 - 102 . الإقناع ( ابن القطان ) 1 : 266 .
( 9 ) مستند الشيعة 9 : 125 . جواهر الكلام 15 : 130 . الاختيار 1 : 108 . روضة الطالبين 2 : 151 ، 152 ، 153 .