جَذَع
أولًا - التعريف :
الجَذَع في اللغة : الصغير السن من بهيمة الأنعام ما قبل الثنيّ ، والجَذَع اسم له في زمن وليس بسنّ تنبت أو تسقط ، والجمع جُذعَان وجِذَاع ، والأنثى جَذَعَة ، والجمع جَذَعَات ، وقيل : إنّه يختلف في أسنان الإبل والخيل والبقر والشياه .
وأجذع ولد الشاة أي صار في السنة الثانية ، وأجذع ولد البقرة وذي الحاضر صار في السنة الثانية ، وأجذع ولد الناقة أي صار في السنة الخامسة ، وقيل إنّ الجذع من الضأن ما له ثمانية ، وقيل ما له ستة أشهر ، وقيل : سبعة وقيل تسعة ، وقيل عشرة وقيل غير ذلك « 1 » .
لا يخفى أنّ لمعرفة المراد بالجَذع أثراً مهمّاً في الفقه ، فإنّه يترتّب عليه عدّة أمور كمعرفة الجَذع الواجب في الزكاة أو المجزي في الاضحيّة والهدي .
وقد اختلف الفقهاء في بيان سنّ الجَذع على النحو التالي :
1 - الجذع من الإبل :
الجَذع من الإبل هو ما أكمل أربع ودخل في الخامسة ، وهو ما ذكره بعض فقهاء الإمامية والحنفية والشافعية والحنابلة « 2 » ، وعند المالكية هو ما كان ابن خمس سنين وطعن في السادسة « 3 » .
2 - الجَذع من البقر :
يرى بعض الإمامية والحنفية والشافعية من المذهب ، وهو قول عند المالكية والحنابلة أنّ الجذع من البقر هو ما استكمل سنة ودخل في الثانية « 4 » ، وفي قول للمالكية أنّه ما كان له سنتان « 5 » ، وفي
هامش
( 1 ) لسان العرب 2 : 219 - 220 . المصباح المنير 1 : 94 ، مجمع البحرين 1 : 279 - 280 .
( 2 ) الحدائق الناضرة 12 : 43 . مستند الشيعة 9 : 101 . جواهر الكلام 15 : 123 - 124 . حاشية ابن عابدين 5 : 204 . الاختيار 1 : 107 . روضة الطالبين 2 : 152 . المغني 8 : 623 . كشّاف القناع 2 : 185 .
( 3 ) القوانين الفقهية 2 : 185 .
( 4 ) المبسوط ( الطوسي ) 1 : 197 . حاشية ابن عابدين 5 : 204 . الاختيار 1 : 107 . القوانين الفقهية : 193 . روضة الطالبين 2 : 152 . المغني 8 : 623 . كشّاف القناع 2 : 185 .
( 5 ) القوانين الفقهية : 193 .