تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
الحاصل قبل العقد من العيوب التي يثبت بها خيار الفسخ في النكاح ، والمشهور بينهم أنّ الجذام من العيوب المختصّة بالمرأة ، فيحقّ للزوج الفسخ مع ثبوته في الزوجة دون العكس . وذهب البعض إلى شموله للرجل أيضاً . واحتج المشهور - الذين خصّصوه بالمرأة - بأصالة صحّة العقد ، وبعموم قوله : « . . . والرجل لا يردّ من عيب » « 1 » . واحتجّ من قال بثبوته في حقّ الرجل بعموم قول الإمام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام ) : « إنّما يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل » « 2 » ، ولأنّه يؤدّي إلى الضرر ؛ لأنّه من الأمراض المعدية ، ولانتفاء شهوة الجماع ، وكما كان عيباً في المرأة فهو كذلك في الرجل . والمأخوذ في الدليل هو عنوان الجُذام ؛ فكلّ ما صدق عليه ذلك واحرز ولو بإخبار أهل الخبرة يترتّب عليه هذا الحكم « 3 » . وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى ثبوت خيار الفسخ لكلّ واحد من الزوجين إذا وجد بصاحبه الجذام ؛ لأنّه يثير نفرة في النفس تمنع التقرّب منه ، ويخشى تعدّيه إلى النفس والنسل فيمنع الاستمتاع . واشترط المالكية كون الجذام محقّقاً ولو قلّ ، أمّا الجذام المشكوك فيه فلا يثبت به الخيار عندهم « 4 » . وذهب بعض الشافعية إلى أنّ أوائل الجذام لا يثبت به الخيار ، وإنّما يثبت إذا استحكم ، والاستحكام إنّما يحصل بالتقطّع . وتردّد البعض الآخر وقال : يجوز أن يكتفى باسوداد العضو ، وحُكم أهل المعرفة باستحكام العلّة « 5 » . وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف - من الحنفية - إلى أنّه ليس لواحد من الزوجين خيار فسخ النكاح بجذام الآخر .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 21 : 229 - 230 ، ب 14 من العيوب والتدليس ، ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 21 : 209 ، ب 1 من العيوب والتدليس ، ح 6 . ( 3 ) النهاية : 485 . مختلف الشيعة 7 : 195 - 196 ، م 124 . جامع المقاصد 13 : 268 - 269 . مسالك الأفهام 8 : 112 - 113 . جواهر الكلام 30 : 331 - 332 . ( 4 ) الفواكه الدواني 2 : 66 . حاشية العدوي على شرح الرسالة 2 : 83 ، 85 ، دار المعرفة . الشرح الصغير 2 : 469 . روضة الطالبين 7 : 176 . المغني 6 : 650 - 651 ، ط الرياض . كشّاف القناع 5 : 109 . ( 5 ) روضة الطالبين 7 : 176 .