جَدْع
أوّلًا - التعريف :
الجَدْع في اللغة : القطع ، وقيل : هو القطع البائن في الاذن والأنف أو اليد أو الشفة أو نحوها ، يقال : جدعه يجدعه فهو مجدوع ، ويقال أيضاً جدع الرجل ، أي قطع أنفه ، وقيل : لا يقال : جَدَعَ ( بالبناء للفاعل ) ، وإنّما يقال جُدِع ( بالبناء للمفعول ) « 1 » .
ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة الجَدْع عن معناها اللغوي « 2 » .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
وردت كلمة الجَدْع في الفقه في موارد عديدة وهي كما يلي :
1 - الجَدْع في الأضحيّة :
ذهب الفقهاء إلى أنّ الجدعاء لا تجزي في الأضحيّة « 3 » .
( انظر : اضحيّة ، هدي )
2 - ثبوت القصاص أو الدية في جَدْع الأعضاء :
ذهب الفقهاء إلى أنّ جَدْع الأنف وغيره من الأعضاء المفردة إن كان عمداً ففيه القصاص وإلّا ففيه الدية الكاملة ، وكذا جَدْع اليدين والاذنين والشفتين إن كان خطأً ففيها الدية الكاملة ، وفي الواحد منها نصف الدية « 4 » .
( انظر : ديات ، قصاص )
صرّح بعض فقهاء الإمامية بجواز اتّخاذ الأنف من الذهب لمن جدع أنفه « 5 » .
هامش
( 1 ) مختار الصحاح : 96 . لسان العرب 2 : 207 - 208 .
( 2 ) الحدائق الناضرة 17 : 92 . مستند الشيعة 12 : 312 . جواهر الكلام 19 : 141 . بدائع الصنائع 5 : 122 .
( 3 ) المبسوط ( الطوسي ) 1 : 533 . مختلف الشيعة 4 : 296 . تذكرة الفقهاء 8 : 313 - 314 . كشف اللثام 6 : 159 . الحدائق الناضرة 17 : 208 . حاشية ابن عابدين 5 : 206 . شرح الزرقاني 3 : 34 - 37 . روضة الطالبين 3 : 183 ، 195 - 196 . المغني 8 : 623 ، 625 - 626 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 5 : 83 .
( 4 ) المقنع : 510 . النهاية : 767 . السرائر 3 : 382 . كشف اللثام 11 : 177 - 198 ، 343 . جواهر الكلام 43 : 190 - 203 ، 245 - 259 ، 278 - 280 . كتاب الامّ : 153 . الاستذكار 25 : 7 - 8 . فتح المالك 9 : 13 . الإفصاح 1 : 169 . حاشية ابن عابدين 5 : 353 . الهداية 4 : 165 . الشرح الكبير ( ابن قدامة ) 9 : 662 . نهاية المحتاج 7 : 309 . المدونة الكبرى 6 : 315 . القوانين الفقهية : 330 ، ط مصطفى الحلبي . بداية المجتهد 6 : 312 ، ط المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 2 : 231 ، 5 : 133 . مدارك الإحكام 2 : 381 . الحدائق الناضرة 5 : 514 .