تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥

جَدَل

( انظر : جدال )

جُذَام

أوّلًا - التعريف :

الجَذْم لغةً القطع ، والجُذام علة يتشقّق فيها الجلد ويتقطّع لحم الأعضاء وتتساقط . وعُرّف في قولٍ آخر بأنّه علّة تحدث من انتشار السوداء في البدن كلّه ، فيفسد مزاج الأعضاء وهيأتها ، وربّما ا نتهى إلى تآكل الأعضاء وسقوطها عن تقرّح « 1 » . ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي .

ثانياً - الأحكام :

وقع الجذام مورداً للبحث في عدّة أبواب فقهية ، وعلى الشكل الآتي :

1 - إمامة المجذوم :

لا خلاف بين الإمامية - بل دعوى الإجماع عليه - في مرجوحية الصلاة خلف المجذوم ، للنهي الوارد عنه في الروايات الصحيحة - التي سيأتي ذكر قسم منها - « 2 » . وذهب جمع من المتقدّمين ومن تبعهم إلى المنع من إمامة المجذوم ؛ لورود النهي عنها في عدّة أخبار منها : حسنة زرارة عن الإمام محمد بن علي الباقر ( عليه السلام ) أنّه قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يصلّين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون و . . . » « 3 » . وذهب بعض المتقدّمين ، وهو المشهور بين المتأخّرين إلى الكراهة ؛ جمعاً بين روايات النهي المتقدّم بعضها ،
هامش
( 1 ) لسان العرب 2 : 222 . مجمع البحرين 1 : 280 . ( 2 ) الانتصار : 50 . الخلاف 1 : 561 ، م 312 . رياض المسائل 4 : 348 . ( 3 ) وسائل الشيعة 8 : 325 ، ب 15 من صلاة الجماعة ، ح 6 .