وللجدّة الصحيحة في الميراث عندهم حالتان :
الأولى : أن ترث بطريق الفرض ، ويكون فرضها السدس تستقلّ به الجدّة الواحدة ، وتشترك فيه الجدّات المتعدّدات ، سواء كانت الجدّة من جهة الامّ كامّ الامّ ، أم من جهة الأب ، أي امّ من الجهتين معاً .
الثانية : حجب الجدّات كلهنّ بالامّ ، سواء كنّ لأب أم لُامّ ، والجدّات الأبويات يسقطن بالأب ، والجدّة القريبة من أي جهة كانت تحجب البعيدة « 1 » .
( انظر : إرث )
8 - شهادة الجدّ :
ذهب فقهاء الإمامية إلى أنّ النسب لا يمنع قبول الشهادة إجماعاً عندهم ، واستثني من ذلك شهادة الولد على والده بمال أو حق ، فالمشهور بينهم هو عدم قبولها ، وذكر بعضهم عدم الخلاف فيه ، وذهب بعضهم إلى إلحاق الجدّ وإن علا بالأب في ذلك ، بينما ذهب بعض آخر إلى عدم إلحاق الجدّ بالأب ، والقولان مبنيّان على صدق الوالد على الجدّ وعدمه « 2 » .
وأمّا فقهاء المذاهب فقد اتّفقوا على أنّ شهادة الجدّ لحفيده وإن سفل ، وعكسه لا تقبل « 3 » .
( انظر : شهادة )
9 - قذف الجدّ حفيده :
اختلف الفقهاء في وجوب الحدّ على الجدّ إذا قذف حفيده على قولين :
الأوّل : ثبوت الحدّ بقذف الجدّ حفيده ؛ للمنع من كون الجدّ أباً حقيقة ، فإنّه يصدق عليه السلب ، فالمقتضي للحدّ وهو القذف موجود ، ولم يُعلم بثبوت المانع ، والأصل عدمه .
اختاره بعض فقهاء الإمامية « 4 » ، وهو
هامش
( 1 ) المبسوط ( السرخسي ) 29 : 165 وما بعدها . العذب الفائض 1 : 66 . التحفة الخيرية : 98 ، 99 . حاشية الفتاري على السراجية : 140 ، 141 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 3 : 35 - 36 .
( 2 ) الدروس الشرعية 2 : 132 . مستند الشيعة 18 : 246 - 248 . جواهر الكلام 41 : 74 - 75 .
( 3 ) بدائع الصنائع 6 : 272 . القوانين الفقهية : 313 . مغني المحتاج 4 : 434 . المغني 9 : 191 .
( 4 ) تحرير الأحكام 5 : 405 . إيضاح الفوائد 4 : 506 . كشف