تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
مصطلح ( إرث ) . أمّا فقهاء المذاهب فذكروا أيضاً أنّ الأبوين يحجبان الأجداد من الإرث ، ويرثون مع فقد الأبوين ، وفصّلوا الحكم بين الجدّ والجدّة . : فأمّا الجدّ فله حالتان عندهم : الأولى : إرث الجدّ عند عدم الإخوة : يرث الجدّ مع فقد الآباء وعدم الإخوة باعتباره أباً ، وتكون للجدّ نفس حالات الأب ، فيرث السدس عند وجود الفرع المذكّر فرضاً ، والفرض مع التعصيب عند وجود فرع مؤنّث للمتوفى ، والتعصيب فقط فيأخذ التركة ، أو ما بقي منها إذا لم يوجد فرع وارث مطلقاً . الثانية : إرث الجدّ مع وجود الإخوة : اتّفق فقهاء المذاهب على عدم توريث الإخوة أو الأخوات لُامّ مع الجدّ ، أمّا بالنسبة للإخوة الأشقاء أو لأب ، فقد ذهب مالك والشافعي وأحمد وصاحبي أبي حنيفة إلى توريث الإخوة الأشقاء أو لأب مع الجدّ . وذهب أبو حنيفة إلى أنّ الجدّ يأخذ حكم الأب فيحجب الإخوة ، واستثنى من إقامة الجدّ مقام الأب مسألتين هما : زوج وامّ وجدّ ، فإنّ للُامّ في هذه المسألة ثلث جميع المال ، ولو كان مكان الجدّ أب كان لها ثلث ما بقي . ومسألة زوجة وامّ وجدّ ، فللُامّ ثلث جميع المال « 1 » ، واختلفوا في نصيب الجدّ مع الإخوة . وتفصيله يأتي في محلّه . أمّا الجدّات فهنّ نوعان عندهم ، جدّات صحيحات ، وجدّات غير صحيحات . فالجدّة الصحيحة هي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميّت أب ، أو هي التي تدلي بعصبة أو صاحبة فريضة كامّ الامّ . وغير الصحيحة هي التي تدلي بمن ليس بعصبة ولا صاحبة فريضة كامّ أبي الامّ . وثبت عندهم أنّ النبي ( ص ) أعطاها السدس من الإرث ، والجدّة الصحيحة من أصحاب الفروض ، والجدّة غير الصحيحة من ذوي الأرحام .
هامش
جواهر الكلام 39 : 155 . ( 1 ) حاشية الفناري على السراجية : 89 وما بعدها . المبسوط ( السرخسي ) 29 : 165 وما بعدها . القوانين الفقهية : 389 . مغني المحتاج 3 : 10 . المغني 6 : 214 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 3 : 32 - 34 .