7 - إرث الجدّ والجدّة :
ذهب فقهاء الإمامية إلى أنّ الجدّ والجدّة يقعان في الطبقة الثانية في الإرث ، فلا يرثان مع وجود الأبوين .
نعم ، يستحبّ للأبوين أن يطعما الجدّ والجدّة سدس الأصل إذا كان نصيب كلّ منهما أكثر منه على تفصيل لهم في ذلك « 1 » .
ولهم في ميراث الأجداد من حيث الانفراد والاجتماع مع الزوجين والإخوة ثلاث حالات نذكرها على نحو الإجمال :
الأولى : حالة انفرادهم :
إذا انحصر الوارث بالجدّ أو الجدّة للأب أو للُامّ أو لهما ، كان المال كلّه له ، وإذا اجتمع الجدّ والجدّة معاً فإن كان لأب كان المال لهما يقسّم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كانا لُامّ فالمال أيضاً لهما يقسّم بينهما بالسوية . وإذا اجتمع الأجداد أو بعضهم وكان بعضهم لأب ، كان لمن يتقرّب بالامّ الثلث ولمن يتقرّب بالأب الثلثان ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لأنّ كلّ قريب يرث نصيب من يتقرّب به فإنّ نصيب الامّ الثلث ونصيب الأب الثلثان « 2 » .
الثانية : اجتماع الأجداد مع أحد الزوجين :
إذا اجتمع الأجداد مع أحد الزوجين يُعطى للزوج نصف المال وللزوجة ربعه ، والباقي للأجداد للمتقرّب بالامّ الثلث والباقي للمتقرّب بالأب « 3 » .
الثالثة : اجتماع الأجداد مع الكلالات :
إذا اجتمع الإخوة مع الأجداد فالجدّ كالأخ ، والجدّة كالأخت ، فالجدّ وإن علا يقاسم الإخوة وكذلك الجدّة ، ثمّ إنّه إذا اجتمع الأجداد مع الإخوة فإمّا أن يتّحد نوع كلّ منهما مع الاتّحاد في جهة النسب ، بأن يكون الأجداد والإخوة كلّهم للأب أو للُامّ أو مع الاختلاف ، وإمّا أن يتعدّد نوع كلّ منهما « 4 » ، وحكم هذه الصور تقدّم في
هامش
( 1 ) الخلاف 4 : 90 - 91 . رياض المسائل 12 : 436 - 437 . مفتاح الكرامة 24 : 385 - 395 . جواهر الكلام 39 : 7 - 8 ، 142 - 147 .
( 2 ) شرائع الإسلام 4 : 27 . قواعد الأحكام 3 : 364 - 365 . الدروس الشرعية 2 : 369 . مسالك الأفهام 13 : 142 ، 143 . جواهر الكلام 39 : 152 .
( 3 ) نهاية الإحكام : 647 - 648 . مستند الشيعة 19 : 287 . جواهر الكلام 39 : 158 .
( 4 ) قواعد الأحكام 3 : 366 . مسالك الأفهام 13 : 143 . كفاية الأحكام 2 : 836 . مستند الشيعة 19 : 288 - 299 .