تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
الأخ ، واختلفوا في حضانة الجدّ لُامّ فمنع ذلك ابن رشد ، واختار اللخمي أنّ له حقّاً في الحضانة ، ومرتبته تكون بعد مرتبة الجدّ لأب « 1 » . وذهب الشافعية إلى أنّ الأحقّ بالحضانة بعد الامّ البنت ، ثمّ امّهات الامّ اللاتي يدلين بإناث وارثات تقدّم القربى فالقربى ، ثمّ تنتقل الحضانة إلى امّ الأب ، وإنّما تقدّمت امّهات الامّ على أمهات الأب لوفور شفقتهن ؛ ولأنّهنّ أقوى ميراثاً من امّهات الأب ، وبعد فقد الإناث المحارم وغير المحارم تنتقل الحضانة للرجال ، فتثبت لكلّ محرم وارث على ترتيب الإرث عند الاجتماع فيقدّم الأب ثمّ الجدّ وإن علا ، ثمّ أخ شقيق « 2 » . وذهب الحنابلة إلى أنّ الأحقّ بالحضانة بعد الامّ امّهاتها القربى فالقربى ، ثمّ الأب ثمّ امّهات الأب القربى فالقربى ، ثمّ الجدّ ثم امّهات الجدّ « 3 » . ( انظر : حضانة )

6 - استئذان الجدّ والجدّة للجهاد :

لا إشكال في وجوب الجهاد وعدم توقّفه على إذن الأبوين إذا كان الجهاد متعيّناً عليه أو في النفير العام ، أمّا لو كان الجهاد غير متعيّن عليه فلا خلاف أيضاً في اشتراط عدم منع الأبوين ، واختلف فقهاء الإمامية في إلحاق الجدّين بهما إلى قولين : قول بوجوب استئذانهما ؛ لأنّ البر إلى البعيد لا يختصّ بحالة فقدان القريب ، وقول بعدم وجوب استئذانهما ؛ لأنّ القريب يحجب البعيد ، وتمسّكاً بالأصل وبالآيات الدالّة على وجوب الجهاد « 4 » . وكذلك اختلف فقهاء المذاهب ، فذهب جمهورهم ( الحنفية والشافعية والمالكية ) في قول إلى أنّ الجدّين كالأبوين يَحرُم الخروج للجهاد بغير إذنهما ، بينما ذهب الحنابلة إلى أنّ الجدّين لا يلحقان بالأبوين في ذلك « 5 » . ( انظر : جهاد )
هامش
( 1 ) حاشية الدسوقي 2 : 527 - 528 . ( 2 ) مغني المحتاج 3 : 452 - 454 . نهاية المحتاج 7 : 215 ، 217 . ( 3 ) كشّاف القناع 5 : 497 - 498 . المغني 7 : 621 - 623 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 9 : 31 . إيضاح الفوائد 1 : 351 . جامع المقاصد 3 : 370 . مسالك الأفهام 3 : 14 . جواهر الكلام 21 : 25 . ( 5 ) تبيين الحقائق 3 : 241 - 242 ، ط الأميرية . مواهب الجليل 3 : 350 . روضة الطالبين 10 : 210 . الكافي ( ابن قدامة ) 4 : 254 - 255 .
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 319 | موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع ) / السيد محمود الهاشمي الشاهرودي