عن كلّ من تجب عليه نفقته لقرابة أو زوجية أو ملك ، ومنهم أصوله وإن علو كجدّه وجدّته « 1 » .
وذهب الحنابلة إلى أنّه يجب إخراجها عن كلّ من تجب عليه نفقته من المسلمين ومنهم الجدّ والجدّة « 2 » .
( انظر : زكاة الفطرة )
4 - تحريم منكوحة الأجداد على الأبناء وبالعكس :
تحرم منكوحة الجدّ على الحفيد كما تحرم منكوحة الأب عليه ، وتحرم منكوحة الحفيد على الجدّ أيضاً كما تحرم على الأب « 3 » ؛ وذلك لقولهتعالى :
« وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ »
« 4 » ، وقولهتعالى :
« وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ »
« 5 » .
( انظر : نكاح )
5 - حضانة الجدّ والجدّة :
اختلف فقهاء الإمامية فيمن هو أحقّ بحضانة الطفل بعد فقد الأبوين إلى عدّة أقوال ، منها : الحضانة لأب الأب ولا تنتقل إلى امّ الامّ . ومنها : أنّ الحضانة للأولى بميراثه . ومنها : أنّها تكون لُامّ الأب فإن لم تكن فلأبيه ، فإن لم يكونا فلُامّ الامّ . ومنها : هي لقرابة الميّت إلّا أن يكون المستحقّ لها غير رشيد فيكون من قرُب إليه أولى به « 6 » .
وأمّا عند فقهاء المذاهب فقد اختلفوا فيمن هو أحقّ بالحضانة بعد فقد الامّ ، فذهب الحنفية إلى أنّ امّ الامّ تلي الامّ في الحضانة إذا سقطت حضانة الامّ لمانع ، ثمّ امّ الأب وإن علت ، وهكذا ، ولا تصل النوبة إلى الأب والجدّ إلّا بعد فقد عمّات الأمهات والآباء « 7 » .
وذهب المالكية إلى أنّ الأحقّ بالحضانة بعد الامّ امّ الامّ ، ثمّ جدّة الامّ ، وتقدّم من كانت من جهة الامّ على من كانت من جهة الأب ، ثمّ بعد الجدّة من جهة الأب تكون الحضانة للأب ، والجدّ من جهة الأب بعد
هامش
( 1 ) مغني المحتاج 1 : 403 .
( 2 ) المغني 1 : 646 . كشّاف القناع 1 : 471 .
( 3 ) تحرير الأحكام 3 : 462 . أصول السرخسي 1 : 177 .
( 4 ) النساء : 23 .
( 5 ) النساء : 22 .
( 6 ) انظر : جواهر الكلام 31 : 376 - 377 .
( 7 ) حاشية ابن عابدين 2 : 638 - 639 .