تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦

الجمع بين الزوجة وجدّتها :

اتّفق الفقهاء « 1 » على تحريم الجمع بين الزوجة وجدّتها ، إذ الجدّات بمنزلة الأمهات في الحرمة ، ولا فرق في ذلك بين الامّ من النسب أو من الرضاع ؛ لقوله‌تعالى :
« وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ »
« 2 » .

2 - تشبيه المرأة بالجدّة في الظهار :

ذهب مشهور فقهاء الإمامية « 3 » إلى أنّ الرجل إذا شبّه زوجته بظهر جدّته فإنّه يقع ظهاراً ، كما هو الحال في الامّ ، وفي المقابل ذهب ابن إدريس من الإمامية إلى عدم وقوع الظهار بالتشبيه بغير الامّ ؛ للأصل وكونه المعهود المفهوم في اللفظ ، واقتصارالآية عليه « 4 » ، وكذا ذهب فقهاء المذاهب إلى وقوع الظهار فيما إذا شبّه الرجل زوجته بظهر جدّته « 5 » .

الثالث : الأحكام المشتركة بين الجدّ والجدّة :

1 - وجوب الإنفاق على الجدّ والجدّة :

يجب على الشخص أن ينفق على من علا من الآباء والأمهات أو سفل من الأولاد ، فضلًا عن الأبوين مع قدرته على ذلك ، هذا هو المعروف بين فقهاء الإمامية ، بل الظاهر أنّه لا خلاف فيه بينهم « 6 » ، وبه قال جمهور فقهاء المذاهب ( الحنفية والشافعية والحنابلة ) « 7 » ، بينما ذهب المالكية إلى عدم وجوب نفقة الجدّ والجدّة على الحفيد « 8 » . ( انظر : نفقة )

2 - دفع الزكاة إليهما :

لا يجوز للحفيد إعطاء زكاة أمواله لواجبي النفقة عليه ، منهم الأبوان وإن علو كالجدّ والجدّة ، والأولاد وإن نزلوا ، هذا
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : 630 ( ط ق ) . الروضة البهية 5 : 177 . فتح القدير 2 : 358 . المدونة الكبرى 2 : 276 . نهاية المحتاج 6 : 266 . مطالب اولي النهى 5 : 98 . ( 2 ) النساء : 23 . ( 3 ) كشف اللثام 8 : 240 . رياض المسائل 11 : 192 . جواهر الكلام 33 : 100 - 101 . ( 4 ) السرائر 2 : 710 . ( 5 ) الاختيار 3 : 161 . الفواكه الدواني 2 : 79 . روضة الطالبين 8 : 264 . الكافي ( ابن قدامة ) 2 : 880 . كشّاف القناع 5 : 368 . ( 6 ) جواهر الكلام 31 : 366 - 367 ، 372 - 373 . فقه الصادق 22 : 339 ، 342 . ( 7 ) تبيين الحقائق 3 : 63 . حاشية ابن عابدين 2 : 671 ، 678 . مغني المحتاج 3 : 446 - 447 . الإنصاف 9 : 392 ، 393 ، 396 . كشف المخدّرات : 424 . ( 8 ) القوانين الفقهية : 228 . جواهر الإكليل 1 : 407 .