الأقارب من الرجال في غسل الميّت والصلاة عليه الأب ثمّ الجدّ أبو الأب وإن علا ، ويرى الحنفية أنّه يستحبّ للأب أن يقدّم أباه تعظيماً له « 1 » .
وذهب المالكية إلى أنّ الجدّ يأتي بعد الأخ وابن الأخ وإن نزل « 2 » .
( انظر : تجهيز )
3 - إعفاف الجدّ :
اختلف الفقهاء في أنّه هل يلزم الحفيد إعفاف جدّه ، أي يصيّره ذا عفّة بتزويجه ، أو إعطائه مهراً يتزوّج به أم لا ؟
فالمشهور بين فقهاء الإمامية ، بل ذكر بعضهم الإجماع عليه أنّه لا يلزم على من وجبت عليه النفقة أن يعفَّ مَن وجبت عليه نفقته ، وفي المقابل نقل عن جماعة وجوب ذلك بشرط حاجته للنكاح « 3 » .
وكذا ذهب المالكية إلى أنّه لا يلزم الحفيد إعفاف الجدّ ولا يلزمه نفقة زوجة الجدّ « 4 » ، بينما ذهب جمهور فقهاء المذاهب من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى لزوم إعفاف الجدّ وإن علا بالنكاح ، ويجب على الحفيد نفقة زوجة الجدّ إذا كانت واحدة « 5 » .
( انظر : نفقة )
الثاني : الأحكام المختصّة بالجدّة :
1 - نكاح الجدّة :
اتّفق الفقهاء على أنّه يحرم نكاح الجدّة وإن علت ، سواء كانت من جهة الامّ أو من جهة الأب ؛ لقولهتعالى :
« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ »
« 6 » ، وقد عرّفوا الامّ بأنّها التي ولدتك أو ولدت من ولدتك « 7 » .
( انظر : نكاح )
هامش
( 1 ) بدائع الصنائع 1 : 318 ، 2 : 238 ، . روضة الطالبين 2 : 121 . الإنصاف 2 : 472 . المغني 2 : 482 .
( 2 ) القوانين الفقهية : 204 .
( 3 ) انظر : جواهر الكلام 31 : 377 - 378 .
( 4 ) جواهر الإكليل 1 : 407 .
( 5 ) حاشية ابن عابدين 2 : 672 . مغني المحتاج 3 : 211 . الإنصاف 9 : 404 .
( 6 ) النساء : 23 .
( 7 ) مستند الشيعة 16 : 220 . جواهر الكلام 29 : 238 . الاختيار 3 : 84 . كفاية الطالب شرح الرسالة ( العدوي ) 2 : 44 . نهاية المحتاج 6 : 266 . مطالب اولي النهى 5 : 87 - 88 .