عدم الجواز إذا لم يكن أبوها موجوداً ؛ ولانّ ولاية الجدّ مرتبطة بحياة الأب ، فإذا مات الأب بطلت ولاية الجدّ وصار كالأجانب « 1 » .
الثاني : الكلام في أولوية ولاية الجدّ وعدمها :
اختلف فقهاء الإمامية في أولوية ولاية الجدّ من الأب وعدمها ، فهل أنّ ولاية الجدّ مقدّمة على ولاية الأب أم العكس أم أنّهما في رتبة واحدة ؟
وتظهر ثمرة ذلك فيما لو اختلف كلّ من الجدّ والأب فيمن يراد تزويج الصغير به ، وبيان ذلك يقع في عدّة فروض :
الفرض الأوّل : أن يسبق أحدهما الآخر في العقد :
إذا سبق الأب أو الجدّ في العقد للصغير أو على الصغيرة صحّ عقد السابق ، سواء علم الآخر به أم لا ؛ لأنّ العقد صدر من أهله ووقع في محلّه ، وادُّعي على ذلك الإجماع « 2 » .
الفرض الثاني : أن يوقع كلّ منهما العقد مستقلّاً :
إذا عقد كلّ من الأب والجدّ للصغير مستقلّاً ، فإن علم السابق منهما صحّ عقد السابق ولغى الآخر ، وإن علم التقارن قدّم عقد الجدّ لما ورد في صحيحة هشام بن سالم ومحمد بن حكيم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : « إذا زوّج الأب والجدّ كان التزويج للأوّل ، وإن كانا جميعاً في حالٍ واحدة فالجدّ أولى » « 3 » ، وإن جهل تاريخهما قدّم عقد الجدّ أيضاً ؛ لأنّ شرط نفوذ عقد الجدّ مشروط بعدم سبق عقد الأب ، وعند الشك في سبق عقد الأب تجري أصالة عدم السبق « 4 » .
الفرض الثالث : تنازع الأب والجدّ :
لو تنازع الأب والجدّ في عقد الصغير ،
هامش
( 1 ) المختصر النافع : 173 . كشف الرموز 2 : 110 . إرشاد الأذهان 2 : 7 . تحرير الأحكام 3 : 434 . مختلف الشيعة 7 : 100 . كشف اللثام 7 : 59 . جواهر الكلام 29 : 171 - 172 .
( 2 ) الوسيلة : 300 . غنية النزوع : 342 . السرائر 2 : 561 . المختصر النافع : 712 . شرائع الإسلام 2 : 503 . جواهر الكلام 29 : 210 .
( 3 ) وسائل الشيعة 20 : 290 ، ب 11 من عقد النكاح ، ح 3 .
( 4 ) الوسيلة : 300 . غنية النزوع : 342 . السرائر 2 : 561 . المختصر النافع : 712 . شرائع الإسلام 2 : 503 . جواهر الكلام 29 : 210 .