جَدّ وَجَدّة
أوّلًا - التعريف :
الجدّ أبو الأب وأبو الامّ وإن علو ، والجمع أجداد وجدود ، والجَدّة امّ الامّ وامّ الأب وإن علون « 1 » ، ولا فرق في ذلك بين اللغة واصطلاح الفقهاء .
وأكثر ما يرد في كلمات الشارع والفقهاء استعمال لفظ الجَدّ في خصوص الجدّ من الأب دون الامّ .
ثانياً - الأحكام :
الأوّل - الأحكام المختصّة بالجَدّ :
1 - ثبوت الولاية له على الصغير والمجنون :
المشهور بل المعروف من مذهب الإمامية ثبوت الولاية للجَدّ من الأب على الصغير والصغيرة في النكاح ، وعن ابن أبي عقيل اختصاص الولاية بالأب ولا تشمل الجدّ .
وكذا تثبت ولايته اتّفاقاً على المجنون المتّصل جنونه بالصغر ، وفي ثبوت ولايته في الجنون المنفصل خلاف « 2 » .
ووقع الكلام بينهم في امرين :
الأوّل : في اشتراط ولايته بوجود الأب وعدمه .
اختلف الإمامية في ذلك على قولين ؛ أحدهما : عدم اشتراط ولاية الجدّ ببقاء الأب ؛ لأنّ الجدّ له ولاية المال فتثبت له ولاية النكاح ، وللأخبار الدالّة على قوة ولاية الجدّ من ولاية الأب ، فلا يؤثّر فيها موت الأضعف كالعكس بل هو أولى .
ثانيهما : اشتراط ولايته ببقاء الأبّ حيّاً ؛ لما ورد من رواية الفضل بن عبد الملك عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : « إنّ الجدّ إذا زوّج ابنة ابنه وكان أبوها حيّاً وكان الجدّ مرضيّاً جاز » « 3 » ، بدلالة مفهوم الحال والصفة على
هامش
( 1 ) لسان العرب 3 : 107 ، مادة ( جدد ) .
( 2 ) قواعد الأحكام 3 : 11 ، 12 . مختلف الشيعة 7 : 100 . نهاية المرام 1 : 63 . المهذّب البارع 3 : 214 . مسالك الأفهام 4 : 161 - 162 ، 7 : 144 . رياض المسائل 8 : 566 ، 10 : 6 . جواهر الكلام 29 : 186 .
( 3 ) وسائل الشيعة 20 : 290 ، ب 11 من عقد النكاح ، ح 4 .